تعقد المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، أولى جلسات النظر فى طعنين مقدمين على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بـ"قانون التظاهر".
ويطالب الطعنان بالحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون التظاهر وتضمنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين (8 و10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
كما طعنت الدعوى الثانية على المادتين (7 و19) من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
وتنص المادة (73) من الدستور الحالي على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون".
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.
وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، في تصريح سابق، إن "لجنة تعديل قانون التظاهر بالمجلس تعكف على دراسة عدد من الرؤى حول تعديلات القانون".
وأضاف "تعديلات القانون تخضع لقاعدة تطبيقها بأثر رجعي باعتباره تشريعا جنائيا يخضع لمبدأ تطبيق النص الأصلح للمتهم، مما يعني أن التعديلات الجديدة سيتم تطبيقها على القضايا المتداولة الآن بشأن مخالفة قانون تنظيم التظاهر".
تعليقات الفيسبوك