قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، برفض دعوى تطالب بإلغاء قانون التظاهر.
وكان المحامي حسام كارم أحمد قدم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا - في وقت سابق- للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قانون الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات والمعروف إعلاميا بـ"قانون التظاهر".
ويفرض قانون التظاهر -الذي أصدر في نوفمبر 2013- على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
وانتقدت أحزاب وحركات سياسية ومنظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.
وتنظر المحكمة الدستورية حاليا دعوى أقامها المحاميان طارق العوضي وخالد علي والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون، حول دستورية قانون التظاهر.
موضوعات ذات صلة:
- "الإدراية العليا" تصدر اليوم حكمها في دعوى إلغاء قانون التظاهر
تعليقات الفيسبوك