وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
كان رئيس الجمهورية الأسبق عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا بقانون في شهر مايو 2014 لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.
وتتضمن أهم ملامح التعديلات المطلوبة، حسب بيان مجلس الوزراء، تعديل تعريف جريمة غسل الأموال وفقاً لتعديل القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 36 لسنة 2014، بحيث يقتصر القصد الجنائي الخاص على تحويل المتحصلات أو نقلها، وتعديل منهج تحديد الجرائم الأصلية التي يحظر غسل الاموال المتحصلة منها بحيث تشمل كافة الجنايات والجنح بما يتفق مع تعديل القانون.
وتتضمن التعديلات تعديل النص المتصل بالإخطار عن العمليات المشتبه فيها لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتضمن الالزام بالإخطار عن أي عملية يشتبه فى أنها ترتبط بجريمة من الجرائم الأصلية الواردة فى القانون.
كما تتضمن التعديلات، وضع الأطر الخاصة بمنح الوحدة الحق فى الرقابة واتخاذ بعض التدابير الإدارية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التى لاتخضع لسلطة رقابية فى هذا المجال، ووضع القواعد والإجراءات والحدود الخاصة بإفصاح المسافرين سواء القادمين أو المغادرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى بما يتماشى مع التعديل التشريعي الأخير على القانون وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، والمعايير الدولية الجديدة.
كان مجلس الوزراء وافق في شهر مارس 2014 على مشروع تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال، بتوسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسل الأموال ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب لتجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية.
وتتضمن تعديلات القانون فرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بجمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات.
تعليقات الفيسبوك