رحلتك من مصر إلى الخارج يمكن ألا تكتمل رغم استيفاء جميع الأوراق اللازمة لإتمامها، فقرارات المنع من السفر غالبا لا تفرق بين مدانين بأحكام قضائية وناشطين في مجال العمل العام بسبب التحايل في الإجراءات.
وتقول مبادرة "دفتر أحوال" الإعلامية إن هناك 185 حالة منع من السفر خلال خمس سنوات في الفترة بين 11 فبراير 2011 إلى 20 فبراير 2016.
وتتصدر حالات المنع من السفر بسبب أنشطة سياسية وحقوقية ودينية القائمة بواقع 121 حالة، بينما يأتي المنع من السفر على ذمة قضايا (مع الضبط) في المرتبة الثانية بواقع 54 حالة، يليهما المنع من السفر على ذمة قضايا (دون ضبط) بواقع 10 حالات.
والمنع من السفر هو عدم السماح للمقيمين داخل مصر –مواطنون وأجانب- بالسفر إلى خارج البلاد، تنفيذا لقرارات صادرة من النائب العام.
* التطور منذ ثورة يناير
وبحسب التقرير، بلغت حالات المنع 6 حالات في عهد المجلس العسكري الذي حكم البلاد عقب ثورة يناير2011، مقابل 4 حالات في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي استمر عاما، و58 حالة في عهد الرئيس السابق عدلي منصور الذي استمر عاما أيضا، بينما ارتفعت حالات المنع من السفر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصل إلى 117 حالة.
وتقول مبادرة "دفتر أحوال" إن قرارات المنع من السفر أو الدخول إلى مصر مجتمعة بلغت حوالي 544 حالة خلال خمس سنوات، بينهم 218 حالة في عهد الرئيس السيسي ( 8 يونيو 2014 - حتى الآن).
وتصدرت دولة قطر قائمة الدول التي مُنع السفر إليها، يليها الأردن، ثم ماليزيا، وتركيا، والسعودية.
ومبادرة "دفتر أحوال" هي منصة معلومات مستقلة تعمل على إتاحة المعلومات وتحليل البيانات الضخمة حول الأحداث السياسية والقضايا الاجتماعية في مصر، بحسب صفحتها على موقع فيس بوك.
ويوضح نجاد البرعي، المحامي والناشط الحقوقي ومدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، أن جميع قرارات المنع من السفر من المُفترض أن تَصدر من مكتب النائب العام وتتولى سلطات المطار التنفيذ فقط.
* تحايل في الاجراءات
ويبرىء البرعي، في تصريح لأصوات مصرية، ساحة وزارة الداخلية من قرارات المنع من السفر، قائلا إن "الهجوم على الجهاز الأمني في هذا الشأن غير منصف لأن هذه القرارات تصدر من السلطة القضائية".
ويقول البرعي إن الدستور المصري يكفل حرية التنقل، لكن التحايل في الإجراءات قد يصل إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد أي شخص وبدون إجراء تحقيق يتم إصدار قرار بمنعه من السفر.
وتنص المادة رقم (208) من قانون الإجراءات الجنائية على أن "للنائب العام أو من يفوضه ولقاضي التحقيق المختص بحسب الأحوال عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في إحدى الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو عند الضرورة التي يقتضيها التحقيق فيها أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول".
وقال مسؤول أمني بمصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية إن من حق المواطنين الممنوعين من السفر تقديم تظلمات للنائب العام لرفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر إذ لم يثبت تورطهم في أي اتهامات.
تعليقات الفيسبوك