وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وينص التعديل على أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وانشطته واختصاصاته، من خلال تشكيل يضم رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
كما ينص التعديل على أن يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة، مع وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، وتقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل.
كما يختص المجلس بتلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
ويختص أيضا بمتابعة تطبيق الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والعمل على نشر حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها وإصدار التقارير والنشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بهذا المجال.
تعليقات الفيسبوك