تقدمت النائبة منى منير، اليوم الأحد، إلى رئيس مجلس النواب بمشروع قانون لإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان.
وقالت منى منير، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن المادة 98 من قانون العقوبات الفقرة (و) تتعارض مع المادة 67 من الدستور، والتي تكفل فيها الدولة حرية الإبداع الأدبي والفني، وتخالف المادة 64 من الدستور، والتي تنص على أن حرية العقيدة مطلقة.
وتنص المادة 98 من قانون العقوبات فقرة (و) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".
كانت محكمة جنح بني مزار بمحافظة المنيا قضت، الخميس الماضي، بحبس أربعة أطفال أقباط تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، لمدة خمس سنوات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، عبر فيديو مسيء تم بثه على الإنترنت.
وقالت منى منير "كانت ذريعة صياغة المادة 98 هي الحفاظ على الوحدة الوطنية بعد حوادث فتنة طائفية، وخاصة بعد ما أثاره أئمة المساجد في التحريض ضد الأقباط من على المنابر، فتم إضافة الفقرة (و) إلى المادة 98 بموجب قانون 29 لسنة 1982 في عهد مبارك".
ورأت النائبة أن "قانون ازدراء الأديان تحول إلى قانون ازدراء الإسلام السني، بعدما أصبح أداة في يد الأصوليين ليرفعوا به ما أرادوا من قضايا تكفير ضد خصومهم"، قائلة "ألم يتم استخدام هذا القانون في رفع قضايا ضد المفكرين والكتاب وأصحاب الرأي وأودعهم السجون كما المجرمين أكثر مما تم استخدامه لردع المحرضين ضد الأديان؟".
وأوضحت أن الجلسات العرفية كانت سبيل الحكومة أحيانا لحل مثل هذه الأحداث لتتحول الدولة إلى قبيلة كبيرة، قائلة "ألم تغض الحكومة الطرف عن كثير من الأحداث الطائفية ضد الأقباط".
وقالت "نحن لا نحتاج إلى هذه المادة على الإطلاق، حيث إن المادة 160، 161 من قانون العقوبات قامت بصياغة قانونية ضد المحرضين، وحددت الحد الأقصى للعقوبة بخمس سنوات في حالة تخريب أو تدنيس دور العبادة أو انتهاك حرمة القبور أو الاعتداء على شعائر دينية لغرض إرهابي".
وطالبت منى منير بوضع تعريفات واضحة لبعض الجرائم، قائلة "بات من الضروري تعديل قوانين تجريم ازدراء الأديان بحيث يخرج من تحت بندها التعبير عن الرأي أو العقيدة أو الفكر، أو توجيه النقد أو الملاحظات إلى الأديان.. ولا يجوز تحصين كيان أو شخص من النقد لمجرد كونه يلعب دوراً دينياً".
وأضافت "الأهم هو أن يضع القانون تعريفات دقيقة وحاسمة لمفاهيم الإهانة والتحقير والتحريض على الكراهية وممارسة العنصرية، حتى لا يُساء استخدام مواده كما يحدث".
تعليقات الفيسبوك