قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برفض طعن الحكومة المصرية على حكم إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعويض الأسرى المصريين خلال حربي 1956 و1967 عما لحق بهم من أضرار وجرائم ارتكبت بحقهم.
وهذا الحكم نهائي لا يقبل الطعن.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أصدرت في مارس 2008 حكما بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسرى المصريين خلال حربي عام 1956 و1967. ولكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم.
كان عدد من أهالي الضحايا في حربي 56 و67 قد أقاموا الدعوى القضائي، مطالبين فيها إلى الحكومة بمقاضاة إسرائيل دوليا، جراء ما لحق بهم من أضرار وتعذيب وجرائم خلال الحربين، وقالوا إن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم وأنها تمثل جرائم حرب ولا بد وأن يتم تعويضهم.
وجاء في الدعوى أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 وأنها ملزمة بالقانون الدولي الذي لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم
تعليقات الفيسبوك