أوصى تقرير قضائي، اليوم الاثنين، بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للملكة.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وقال التقرير الذي صدر عن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، إن "الحكم استند إلى ما قدمه المحامون المدعون من مستندات تؤكد مصرية الجزيرتين، في حين أن جهة الإدارة "الحكومة" غيبت نفسها عن الدفاع الموضوعي ولم ترد بالمستندات على مصرية الجزيرتين واعتصمت بالصمت في هذا المجال".
وأضاف التقرير الذي يعد رأيا استشاريا للمحكمة وغير ملزم لها، "تبين للهيئة أن كافة الوثائق والاتفاقات الدولية أكدت على مصرية الجزيرتين، وجميع المكاتبات بين الدولتين دعمت هذا الموقف، وأن حكم البطلان لم يخالف الدستور".
وتطرق التقرير للشكل القانوني الخاص بالاتفاقية، وأكد على بطلانها مستندا إلى نصوص قانونية ودستورية، وعن الدفع بأن الأمر عمل من أعمال السيادة، قال "إن المادة 97 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 18 يناير 2014 تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".
واستند التقرير لنص المادة 151 من ذات الدستور والتي تؤكد على أن رئيس الجمهورية يمثلها في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على المعاهدات وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى كل الحالات لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف الدستور".
واستند التقرير إلى أن المحكمة الإدارية ذهبت إلى أن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة المضامين وإنما تتسم بالمرونة "بحسبان أن مساحة أعمال السيادة تتناسب عكسيا مع مساحة الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدارج الديمقراطية".
وتابع التقرير " أن قضاء المحكمة الدستورية استقر على أن العبرة في تحديد أعمال السيادة هي بطبيعة العمل ذاته ليس بالأوصاف وأن استبعاد الأعمال السياسية من ولاية القضاء الدستوري إنما يأتي تحقيقا للاعتبارات السياسية، وأهمية الرقابة القضائية تأتى في حماية الدولة والذود عنها".
وقال إن النزاع الراهن جاء لتصرف السلطة التنفيذية ولم يعرض مطلقا على مجلس النواب، ولذلك قررت المحكمة استبعاد مجلس النواب من الخصومة في حكم الدرجة الأولى، وأن إبرام الاتفاقات يمر بعدة مراحل حيث يتم أولا من خلال السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية و الذي يجرى المفاوضات التمهيدية توصلا لاختتامها بالتوقيع على وثيقتها يلي ذلك المرحلة الثانية المتمثلة في دور مجلس النواب حيث يُعرض عليه ما انتهت إليه السلطة التنفيذية ليقرر الموافقة أو الرفض".
وعن الدفع بطلب وقف الطعن تعليقا لحين الفصل في مدى دستورية القانون الذي صدر على أساسه الحكم قال التقرير إن "قضاء المحكمة الدستورية يفصل في حجية مواد دستورية كانت مطروحة عليها بالفعل ولا تمتد إلى أحكام صدرت بحجية، ولا يجوز تنصيب المحكمة الدستورية رقيبا على القضاء الإداري مخالف للقانون".
وعن حكم وقف التنفيذ الخاص بالأمور المستعجلة أكد التقرير أنه صدر من محكمة غير مختصة، وأن القضاء الإداري وحده هو المنوط به نظر مثل هذه الدعاوى.
وتابع التقرير " لقد نص الدستور المصري على أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة واضحة لا تقبل التجزئة وتلتزم الدولة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، و حظر التنازل عن جزء من إقليم الدولة لأي سلطة من السلطات".
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة الأسبوع الماضي طعنين جديدين لوقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
تعليقات الفيسبوك