توجه محامو عزة سليمان إلى مكتب النائب العام، أمس الأربعاء، للتظلم على قرار منعها من التصرف في أموالها وتجميد حسابتها البنكية، إلا أن مكتب النائب العام أبلغهم بعدم معرفته بتفاصيل التحفظ.
كانت عزة سليمان تم إبلاغها من قبل البنك بأنه تم التحفظ على أموالها الشخصية ورصيد شركة المحاماة التي ترأسها، بناء على قرار قاضي التحقيقات في قضية تمويلات مؤسسات المجتمع المدني.
وقالت مؤسسة قضايا المرأة المصرية التي ترأسها عزة، في بيان لها، اليوم الخميس، "لم يتم إعلام عزة بالتحقيق أو بوجود أدلة اتهام أو بإحالتها للمحاكمة، كما لم تعلن من المحكمة أيضا بتحديد موعد الجلسة أو بسير القضية أوبالحكم وتم الإعلام من خلال إدارة البنك".
وأضافت المؤسسة أن "القرار جاء مخالفًا للدستور والقانون وقواعد المحاكمة العادلة والمنصفة التي وقعت وصدقت عليها الدولة المصرية، والتي يقوم على أساسها البناء القانوني لتفعيل مبدأ سيادة القانون وفقا للمادة 208 أ مكرر من قانون الإجراءات".
وتنص المادة 208 أ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها - برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها. إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض".
وأوضحت المؤسسة أنه لم يتم التحقيق مع الصادر قرار التحفظ ضدها، أوثبوت أدلة كافية لصحة الاتهام.
وقالت المؤسسة إن محاميي عزة بحثوا عن الدائرة التي أصدرت هذا الحكم يوم 17 نوفمبر في محكمة اسئناف القاهرة، ليفاجأ المحامون بأنه تم إصدار الحكم من الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة بناء على طلب من قاضي التحقيق بالتحفظ على الأموال، كما تم إعلام المحامين بعدم تمكنهم من الاطلاع على الحكم أو استخراج صورة رسمية منه إلا بعد مرور شهر ومن خلال مكتب النائب العام، كما أنه لا يمكن الطعن أو التظلم على هذا الحكم إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الصدور وفقا لنص المادة 208 أ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
وتساءلت المؤسسة "كيف لحكم لم يتم كتابته أن يعلم به البنك فيتم تجميد حسابات الشركة وحساب عزة الشخصي؟ وكيف لإدارة المطار منعها من السفر بناء على حكم شفاهي لم يُكتب حتى الآن؟".
وأوضحت أنه "لم يتم استدعاء عزة سليمان أو أي من موظفي شركتها للتحقيق في هذه القضية أو أي قضية أخرى".
واعتبرت المؤسسة ما حدث مع عزة سليمان بمثابة "انتهاك واضح وصريح للقانون والدستور"، مؤكدة أنه من المفترض أن يتم الاستدعاء للتحقيق أولا ثم إصدار قرار المنع طبقا للمبدأ العام لقانون الإجراءات الجنائية.
كانت سلطات أمن مطار القاهرة منعت عزة من السفر يوم السبت الماضي، وأخبرتها بصدور القرار يوم 17 نوفمبر بسبب طلبها في قضية.
وتخرجت عزة سليمان في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1989، وهي من مؤسسي مؤسسة قضايا المرأة المصرية وعضو مجلس أمنائها منذ عام 1995 وترأسه الآن، وهي مؤسسة تعني بقضايا المرأة وتقديم الدعم للنساء.
عملت عزة مستشارة لحكومات عربية ومنظمات غير حكومية نسوية في قطر والأردن والبحرين لمساعدتها على إعداد تقارير إلى لجنة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (cedaw).
كانت عزة سليمان من أول المطالبين بقانون للأحوال الشخصية للمسيحيين، وحق الطلاق في الديانة المسيحية، ولها دور في معركة منح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي، كما أنها من المطالبين بتعديل لقانون الأحوال الشخصية يعطي المرأة حقوقها.
تعليقات الفيسبوك