عرض مشروع قانون صرف العلاوة لغير الخاضعين للخدمة المدنية على البرلمان الشهر الجاري
قالت وزارة المالية، اليوم الإثنين، إنها تعد حاليا منشور بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد، والمقرر صرفها الشهر الحالي بأثر رجعي من يوليو الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان حصلت عليه أصوات مصرية إنها تعمل على إعداد مشروع قانون لمنح العلاوة للعاملين بالجهات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
وصدّقَ الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر برقم 81 لسنة 2016 في الأول من نوفمبر 2016.
وتحمل مواد القانون تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.
وكانت أبرز التعديلات التي طرأت على القانون المقدم من الحكومة، رفع نسبة العلاوة للعاملين في الدولة إلى 7%، بدلا من 5% كانت مقترحة في بداية المناقشات بمجلس النواب.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية، في البيان، إن قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية تنص على منح العلاوة للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافأت شاملة بالجهات العامة المختلفة.
وأضاف أن القواعد تنص علي استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016، على أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30 يونيو 2016 أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى وبإجمالي 35% من الأجر الوظيفي عن الخمسة أشهر من يوليو حتى نوفمبر.
وأوضح أن القواعد حددت عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملين بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي، والمعارون للعمل خارج البلاد، والحاصلون على اجازة خاصة بدون مرتب، ومـن لا يتقاضــى مرتبــه فـي الداخـل مـن العامليـن الموجوديـن بالخـارج في اجازات خاصة أو اجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الاجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة، واعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.
وقال الجارحي إن صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين أو المعارين اليها.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في إحدى الجهات العامة فقد نصت القواعد علي صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط، وهي إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العــــلاوة الخاصــــة، وعلــــى جهــــة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت قيمة العلاوة تســــاوى الزيــــادة في المعــــاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فــي المعــــاش.
أما إذا كان المستحق يبلغ الستين أو تجاوزها فتصرف له علاوة المعاش، فإذا كانت قيمتها أقل من علاوة العمل، أُدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيــان رسمــي مــــــن الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش، بحسب الجارحي.
وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة إنه بالنسبة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مثل الكادرات الخاصة وغيرها، فإن مشروع قانون العلاوة الخاصة بهم سوف يعرض على مجلس النواب الشهر الجاري.
تعليقات الفيسبوك