حجزت المحكمة الدستورية العليا جلسه 3 ديسمبر للحكم في الطعن على المادتين "8" و"10" من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
واستمعت للمحكمة لمرافعة المحامين مقيمي الدعوى.
وتضمنت دعوى اليوم الطعن على المادتين "8" و"10" من القانون، فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهر، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وسبق للمحكمة أن حددت جلسة 3 ديسمبر المقبل للحكم في طعن آخر على دستورية المادتين "7" و"19" من ذات القانون، فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
وتنص المادة (73) من الدستور المصري على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون".
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
وتطالب قوى سياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، كما انتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه.
تعليقات الفيسبوك