وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين على قانون بناء الكنائس.
واستمرت المناقشات حوالي 3 ساعات ورفض حزب النور السلفي الموافقة على القانون ولم يرفع نوابه أيديهم بالموافقة خلال التصويت على القانون، فيما هتف النواب بعد التصويت "تحيا مصر" و"عاش الهلال مع الصليب".
وكان مجلس النواب وافق، اليوم، من حيث المبدأ على قانون بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.
وقال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، إنه لا يمكن رفض مشروع قانون بناء الكنائس، من حيث المبدأ.
وأضاف عبد العال أن هذا استحقاق دستوري ويجب الموافقة عليه من حيث المبدأ، ولا يمكن رفضه مبدئياً، لنستطيع مناقشة مواده، واعطاء فكرة للرأي العام من خلال المناقشات التى تتم، فهي لحظة تاريخية.
وينص الدستور على ضرورة إصدار قانون بناء الكنائس فى دور الانعقاد الأول للبرلمان.
وكانت الكنيسة الأرثوذكسية أصدرت بيانا قالت فيه إن المجمع المقدس توصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة بشأن مشروع القانون تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب. لكن المتحدث باسم الكنيسة رفض الإفصاح عن ماهية هذه الصيغة التوافقية.
وجاء النص النهائي للقانون كما يلي:
مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 ـ الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على 300 متر، ويجوز أن يشمل ما يلي:
أ - هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.
ب - صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج - قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي.
د - المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب، مع مراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسي.
2 ـ ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشتمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.
3 - مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.
4 - بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشتمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
5 ـ مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفي لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.
6 ـ الرئيس الديني المختص: الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية.
7 - المحافظ المختص: المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه أعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.
8 - الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
9 - الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.
10 - الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة أو مبنى الخدمات أو بيت الخلوة.
مادة 2: يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني.
ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
مادة 3: يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
ويجب أن ترفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها.
وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.
مادة 4: يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.
مادة 5: يلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه في المادتين (3)، (4) من هذا القانون وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.
وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
مادة 6: يحظر القيام بأي من الأعمال المشار إليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.
مادة 7: لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
مادة 8: يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفق بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية.
وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.
ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء، متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة، إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.
وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب.
مادة 9: يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.
مادة 10: يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكا أو تابعا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.
تعليقات الفيسبوك