- رئيس البرلمان يطالب النواب باقتراح قانون لإلغاء شركات الصرافة
وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع لتعديل قانون البنك المركزي 88 لسنة 2003، بما يسمح بتغليظ العقوبة على المتعاملين بشكل غير شرعي في بيع وشراء النقد الأجنبي.
ووفقا للتعديلات التي أقرها المجلس اليوم ونشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإنه سيتم توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه على كل من خالف أحكام البنك المركزي، بالنسبة لبيع وشراء النقد الأجنبي سواء للأفراد أو للصرافات.
ويعاقب القانون الحالي المخالف بغرامة مالية أو إيقاف لتراخيص شركة الصرافة في حال مخالفاتها للقانون البنك، دون الحبس.
وشملت التعديلات تغليظ العقوبة على البنوك المخالفة لقواعد التعامل في العملة الصعبة.
وكان القانون الحالي يقرر عقوبة الغرامة أو إيقاف البنك عن التعامل في بيع العملة الصعبة.
بينما رفعت التعديلات العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، للبنوك التي تخالف المواد الخاصة بتعاملها في العملة الصعبة.
كما غلظ القانون العقوبة الخاصة بإدخال النقد الأجنبي إلى مصر، بدون الا لتزام بالضوابط التي يحددها قانون البنك المركزي.
وعاقب القانون المخالف لهذه الضوابط بالسجن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد عن أربعة أمثاله، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال رئيس مجلس نواب، علي عبد العال، خلال جلسة اليوم "كنت أتمنى أن تغلظ العقوبة على المتلاعبين بأسعار الدولار حتى تصل إلى الإعدام".
وأضاف عبد العال أن "شركات الصرافة سرطان في جسم الاقتصاد المصرى، ولا بد من إلغائها، وأتمنى أن يتقدم أحد النواب بقانون لإلغاء هذه الشركات التي تدمر الاقتصاد".
ويحاول البنك المركزي السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حيث ووصل أمس إجمالي عدد شركات الصرافة التي تم شطبها نهائيا والتي تم إيقافها إيقافا مؤقتا من قبل البنك إلى 47 شركة، بعدما أوقف 5شركات، لتلاعبها بسعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وتواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الصعبة وتكافح لإنعاش اقتصادها.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار لتعاملات الأفراد بينما يبلغ أكثر من 12 جنيها في السوق السوداء.
تعليقات الفيسبوك