حكم بأحقية "الجهاز القومي" في تحديد أسعار الترابط بين شركات الاتصالات

الثلاثاء 12-07-2016 PM 12:46
حكم بأحقية "الجهاز القومي" في تحديد أسعار الترابط بين شركات الاتصالات

مواطنة تتحدث في الهاتف المحمول. صورة من رويترز.

قضت محكمة القضاء الإداري، بأحقية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحديد أسعار خدمات الترابط بين شركات المحمول الثلاثة والشركة المصرية للاتصالات.

وقال الحكم الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إنها "قضت بتأييد القرارين الصادرين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من تحديد أسعار الترابط بين شركة أورانج مصر للاتصالات وكل من شركة فودافون مصر واتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات دون تحميل العبء على جمهور مستخدي خدمة الاتصالات ".

ويعود الخلاف بين شركات الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى عام 2008 عندما تدخل الأخير لتعديل أسعار خدمات الترابط بينهم، وهو ما رفضته الشركات وأعتبرته تدخلا في علاقات تعاقدية تحكمها قواعد المنافسة.

واتفاقية تسعير خدمات الترابط هي التي تحدد نصيب كل شركة في تكلفة كل مكالمة بين المحمول والهاتف الثابت.

وهذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وقالت الحكم إن "حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار يحيى دكروري، حكم تاريخي لصالح جمهور مستخدمي المحمول، يضع مبدأ جديدا بأحقية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحديد الأسعار بين شركات المحمول بعضها البعض حال غلوها دون أن تستقل تلك الشركات بتحديد الأسعار فيما بينها مع إشراف الجهاز على نشاط تلك الشركات بما يضمن الحيلولة دون الإضرار بالمستهلك".

وأضاف أن "الرقابة القضائية تستهدف صالح جمهور مستخدمي المحمول والتوازن مع مصالح تلك الشركات دون زيادة غير مبررة في الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعي للمستهلك الطرف الأضعف في العلاقة مع شركات الاتصالات".

وأوضح أن جودة خدمات الاتصالات ومناسبة الأسعار من العناصر المتغيرة الخاضعة للمعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة.

وقال الحكم  إن المشرع أعطى للجهاز القومي للاتصالات الحق في وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة آداء هذه الخدمات.

وأوضح الحكم أن هذا الحق الذي منحه القانون للجهاز "ليس سلطة تحكمية مطلقة يمارسها حسب هواه دون ضابط، وإنما يجب أن يجري ذلك وفق الضوابط والمعايير التقنية والاقتصادية وغيرها من الضوابط والمعايير المعمول بها، وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات تقتضي التدخل، وذلك تحت رقابة القضاء".

وأضاف الحكم أن سلطة تدخل الجهاز في تعديل أسعار الترابط أو التحقق من مناسبتها ليست مرتبطة بحدوث نزاع بين أطراف اتفاقية أو اتفاقيات الترابط التي سبق للجهاز اعتمادها، وإنما هي سلطة يستمدها من القانون مباشرة، وأنه يمتنع عليه التخلي عنها أو التراخي في ممارستها.

وأضافت المحكمة في حكمها أن هذا الحق الممنوح للجهاز "لا يحجبه اتفاق مقدمي خدمات الاتصالات مع بعضهم البعض على أسعار الترابط، لأنها متغيرة بتغير العناصر المحددة لها، كما أن ثمة طرفاً أخر وهو المستفيد من الخدمة له حق يتعين على الجهاز حمايته، يتمثل في حصوله علي خدمات الاتصالات على ذات الشبكة أو على شبكة أخرى"

"وبالتالي فإن ما تتضمنه اتفاقيات الترابط بين الشركات بتحديد سعر الترابط لا تمثل قيداً على سلطة جهاز تنظيم الاتصالات ولا تحرمه من حقه في تعديل أسعار الترابط إذا طرأ من الموجبات ما يقتضي ذلك نتيجة تغير العناصر المحددة لها " بحسب المحكمة.

وأشارت المحكمة إلى أن الدفع بأن تدخل الجهاز في تحديد أسعار الترابط يتعارض مع "مبدأ المنافسة ومبدأ سلطان الإرادة"، بأن هذا مردود عليه بأن "حرية المنافسة تقررت لتصب في صالح متلقي الخدمة وليس العكس، وأن الجهاز رقيب علي ذلك".

وقالت المحكمة إن هذا الحكم من شأنه "حماية حقوق المستفيدين من خدمات الاتصالات حتى لا يقعوا فريسة سهلة أو لقمة سائغة لمقدمي هذه الخدمات بأن أعطى الجهاز سلطة التحقق من مناسبة أسعار تقديم خدمات الإتصالات على عمومها، بما في ذلك أسعار الترابط".

 

التصميم والتطوير بواسطة WhaleSys