- تغليظ عقوبة التهرب الجمركي إلى الضعف واعتباره جريمة مخلة بالشرف
- عدم قبول التصالح في قضايا التهرب الجمركي إذا صدر بشأنها حكم بات
أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن أبرز ملامح التعديلات التي تجريها حاليا على قانون الجمارك.
وقالت المالية في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه إن هذه التعديلات تهدف لمزيد من التيسير على المجتمع التجاري وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة.
وتعكف وزارة المالية منذ عدة أشهر على إجراء تعديلات واسعة في قانون الجمارك الحالي للحد من التهريب وسد الثغرات في نظم الإفراج المؤقت، وتشديد العقوبات على المتهربين.
وأضافت المالية في بيانها أن التعديلات تتضمن لأول مرة وضع فائدة نصف في المئة كضريبة إضافية في حالة التأخر عن سداد الرسوم الجمركية على الشحنات المفرج عنها وفقا لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة.
كما تتضمن التعديلات وضع أساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركي، حيث يمنح التعديل موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع على المستندات والأوارق الدالة على سداد الضريبة الجمركية.
وتعطي التعديلات الجديدة لموظفي الجمارك الحق في الانتقال إلى مقر المتعاملين مع الجمارك للإطلاع على ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة بما يمكن الجمارك من ضبط أية مخالفات.
واستحدثت التعديلات نظاما للحصول على معلومات مسبقة عن الواردات من خلال إلزام السفن بإعداد قائمة مفصلة عن البضائع التي تحملها، على أن توقع من ربان السفينة، ويذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع، وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها، واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التي شُحنت منها.
وقالت المالية في بيانها إن هذا النظام الجديد يسمح لسلطات الجمارك بإجراء التحريات اللازمة قبل وصول السفينة للموانئ المصرية.
وأضافت أنه في حالة اكتشاف وجود مواد ضارة بالصحة أو البيئة أو مواد ممنوعة وعدم وجود صاحب شأن معروف للرسالة أو عدم الاستدلال عليه يحق للجمارك إلزام الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها على حسابه، منعا لدخول مواد مجهولة قد تمثل خطرا على الموانئ والمواطنين و"الأمن القومي للبلاد".
وأشار المالية إلى أن هذا النظام يطبق في العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت إنه "لسد ثغرات التهريب" فإن التعديلات على قانون الجمارك توجب القيد في سجل للمتعاملين مع مصلحة الجمارك كشرط للبدء في اتمام الإجراءات الجمركية.
ويهدف هذا التعديل إلى "منع ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول الذي يلجأ له البعض عند الإفراج عن الرسائل غير المطابقة أو الممنوعة، على أن توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد في سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه" بحسب البيان.
وقال مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك في البيان، إن التعديلات الجديدة استحدثت مادة تتعلق بتبادل المعلومات والمستندات إلكترونيا، للتيسير على المتعاملين، وحفظ البيانات والمستندات الجمركية والسجلات بطريقة إلكترونية، بهدف الحد من الدورة الورقية للعمل.
وأضاف البيان أن التعديلات شملت أيضا مواجهة حالات التلاعب في عدد الطرود وحجم البضائع أو من خلال تقديم بيانات خاطئة للجمارك عن منشأ البضاعة أو نوعها أو مخالفة النظم الجمركية المطبقة على المستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات.
فبدلا من إلزام المتسبب بهذا العجز أو المخالف لهذه النظم سواء عمدا أو اهمالا بسداد ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع، سيتم إلزامه بسداد كامل قيمة الضريبة الجمركية.
كما سيتم سداد كامل القيمة الجمركية المطلوبة وليس 15% فقط في حالة تقديم بيانات غير سليمة تتسبب في نقص قيمة الرسوم الجمركية بنسبة تزيد على 20%.
وتضمنت التعديلات أيضا فرض عقوبات على من يمتنع عن تقديم المستندات لرجال الجمارك تتمثل في غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه في حالة رفض تقديم مستندات شحنة ما سبق الإفراج عنها بنظام المراجعة اللاحقة، مع تكرار الغرامة كلما حدث امتناع عن تقديم المستندات للجمارك.
واستحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع محل واقعة التهريب حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.
كما تم تغليظ عقوبة التهريب ليصبح التعويض مثلي الضريبة (ضعف الضريبة) بدلا من المثل، واعتبار جريمة التهريب جريمة مخلة بالشرف، "أسوة بما هو موجود في تشريعات عديدة بدول العالم".
وقصرت التعديلات قبول التصالح في قضايا التهرب الجمركي على مرحلة ما قبل صدور حكم بات، بحيث أنه في حالة صدور أحكام فلن يتم قبول الصلح وتنفذ العقوبة سواء كانت بالحبس أو الغرامة المالية، وذلك "منعا للمماطلة".
تعليقات الفيسبوك