قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول دعوى تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم، سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية، وألغت المحكمة القرار.
والحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأقام الدعوى المحامي مالك عدلي، واختصمت كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والمحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا ووزير العدل ووزير الداخلية.
وقال عدلي في الدعوى إنه فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس في القاهرة الجديدة لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجًا وتسليم طلباته من خارج السور الحديدي المحيط بمقر النيابة، على أن يعود بعد الساعة الرابعة عصرًا لتسلم الرد من المكان نفسه دون التمكن من دخول مقر النيابة أو لقاء أعضائها أو موظفيها.
وعدلي محبوس حاليا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على تظاهرات يوم 25 أبريل الماضي، احتجاجا على إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية.
تعليقات الفيسبوك