أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016.
وأوضح القرار، الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن استخدامات الموازنة العامة للعام المالي 2015/2016 قدرت بنحو 1.147 تريليون جنيه، كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بنحو 638.556 مليار جنيه.
ووزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 على النحو التالي:-
أولا: المصروفات، حيث قدرت إجماليها بالموازنة بنحو 864.564 مليار جنيه موزعة على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 218.107 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات بنحو 41.431 مليار جنيه، والفوائد بنحو 244.044 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 231.220 مليار جنيه والمصروفات الأخرى 54.798 مليار جنيه، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 74.961 مليار جنيه.
ثانيا: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، حيث قدر إجمالي هذا الباب بنحو 25.335 مليار جنيه.
ثالثا: سداد القروض، وقدر إجماليها بموازنة 2015/2016 بنحو 257.923 مليار جنيه.
وأشار القرار إلى أن إجمالي الإيرادات قدرت بنحو 622.276 مليار جنيه موزعة على الضرائب بنحو 422.427 مليار جنيه، والمنح بنحو 2.208 مليار جنيه والإيرادات الأخرى بنحو 197.641 مليار جنيه.
وقدرت إجمالي متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بنحو 16.279 مليار جنيه، والاقتراض بنحو 509.266 مليار جنيه، وهو يمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للعام المالي 2015/2016 ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل.
وذكر القرار أنه على وزير المالية إصدار أذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وفي إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التي يتم إهلاكها والقروض التي يتم سدادها.
وأضاف أنه يجب على وزير المالية، استثناء من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وضع الشروط والقواعد الحاكمة لإجراءات التعاقد مع المستشار القانوني الدولي ومديري الطرح الدوليين في حالة طرح سندات أو صكوك في البورصات العالمية.
وأشار إلى أن وزير المالية يصدر أذونا وسندات على الخزانة العامة وفقا للشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع البنك المركزي المصري لتغطية عجز الخزانة العامة في السنوات السابقة، وتمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل في السنوات السابقة بالقدر الذي يثبت أنه ينبغي على الخزانة العامة تمويله، وتغطية العجز النقدي في حساب الحكومة بالبنك المركزي تنفيذا لمتطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأوضح القرار أنه على وزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقا للشروط والأوضاع اللازمة لذلك لمقابلة ما يتيحه الصندوقان المشار إليهما من تمويل للخزانة العامة لتغطية احتياجاتها التمويلية، وأيضا لسداد مستحقات صندوقي التأمينات المشار إليهما طرف الخزانة العامة عن قروضهما لبنك الاستثمار القومي في حدود ما يتقرر نقله إلى الخزانة العامة من التزامات بعض الجهات لبنك الاستثمار القومي في إطار إصلاح وتصويب الهياكل التمويلية لتلك الجهات.
نص القانون..
تعليقات الفيسبوك