أصدرت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.
وقال بيان من الوزارة إن التعديل شمل إضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية للقانون لتحديد قواعد التعرف على المستفيد بالنسبة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية.
وأوضح البيان أن التعديل يعزز من قواعد الحوكمة وتطبيقاتها ويساهم في تدعيم معايير الشفافية و الافصاح، بالاضافة إلى ضمان أداء الدور الرقابي للتعاملات التي تتم في سوق الأوراق المالية.
وشمل التعديل إضافة مادة لتحديد من يجري التعامل لحسابه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بهدف تحقيق منفعة.
ويلزم التعديل الأشخاص الاعتبارية بقواعد الإفصاح عن المستفيد في حالات إصدار أسهم شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها أو التقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختياري أو اجباري للأوراق المالية أو على موافقة للاستثناء منه.
كما تضمنت الحالات طرح أوراق مالية للاكتتاب العام بالسوق المصري أو قيد أوراق مالية بإحدي البورصات المصرية أو التقدم بطلب تأسيس إحدى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو المشاركة في تأسيس أي منها بنسبة 10% أو أكثر من أسهم رأس المال أو الاستحواذ على نسبة 10% أو اكثر من أي منها، وفقا للبيان.
وسمح التعديل لمجلس إدارة الهيئة الرقابة المالية بإضافة حالات أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة.
وقالت سحر نصر في البيان إن صدور هذا التعديل يأتي تدعيما لمعايير الشفافية والافصاح التي تتبناها الدولة في تطوير سوق المال وفقا للمعايير العالمية المطبقة. وأضافت أن التعديل الأخير سيساهم في تحقيق استقرار سوق المال المصري وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه.
تعليقات الفيسبوك