أوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري بالحكم بعدم قبول دعوى أقامها باحث بالمركز القومي للبحوث طالب فيها بعرض إسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعي النائب السابق لرئيس الجمهورية وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن إسقاط الجنسية المصرية عنهما.
وادعى الباحث أمام المحكمة بتجنس جمال مبارك بالجنسية البريطانية تبعًا لوالدته التي تحمل أمها ذات الجنسية دون إذن من وزير الداخلية إعمالا لنص المادة (10) من قانون الجنسية، وسعيه لبيع مصر لدائنين أجانب وتجنس البرادعي بجنسيتي الولايات المتحدة الأمريكية والنمسا وعمله بوكالة الطاقة الذرية دون أن تأذن له حكومة بلاده وضد رغبة مصر ليخالف علنًا المادة 16 من قانون الجنسية.
وارتكزت هيئة مفوضي الدولة في توصيتها أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد حصول جمال مبارك على جنسية أجنبية سواء حصل على إذن بالتجنس بها أم لا، كما أن ملف تحركاته والتي بلغت 340 تحركًا لم يكن بها ما يؤكد مطالب المدعي.
في حين بلغ ملف تحركات البرادعي حسب أوراق الدعوى 80 تحركًا خلال الفترة المتاحة بسجلات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
وأكد التقرير أن جمال والبرادعي لم يخالفا المادة العاشرة من قانون الجنسية المصري ولم يتوافر بشأنهما أي حالة من حالات الخلل بحق جنسيتهم الواردة بالمادة (16) من قانون الجنسية، وهو ما لا يستوجب إلزام وزير الداخلية طبقا للتقرير بمطالب مقيم الدعوى أو عرض أمر جنسية المطعون ضدهم على مجلس الوزراء.
تعليقات الفيسبوك