قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول استشكال لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، الذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان التحفظ على أمواله.
كما قضت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم البطلان. وهذا الحكم واجب النفاذ ولكن يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقالت المحكمة -في حيثياتها التي تلقت أصوات مصرية نسخة منها- إن"الحكم استند إلى صحيح القانون وأظهرت أسبابه أن لجنة حصر أموال الإخوان هي لجنة إدارية وليست قضائية، وسلبت اختصاصا من اختصاصات القضاء".
وذكرت المحكمة أن قرار التحفظ على أموال أبو تريكة "ينطوي على اعتداء على ملكيته الخاصة والانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية"، موضحة أن "اللجنة (لجنة أموال الإخوان) أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها أغتصبت سلطات القضاء فى هذا الشأن".
وكان أبو تريكة طالب المحكمة -في الاستشكال- بإلزام لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان بالاستمرار في تنفيذ الحكم واحترام أحكام الدستور.
وكانت لجنة حصر أموال الإخوان أصدرت قرارا -في أبريل 2015- بالتحفظ على أموال أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة، وقالت إن "الشريك الثاني يدعى أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد عناصر جماعة الإخوان ومحبوس". وطعن أبو تريكة على الحكم.
وفي يونيو 2016، قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن وإلغاء قرار التحفظ على أمواله، إلا أن هيئة قضايا الدولة -الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على هذا الحكم.
وتشكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.
تعليقات الفيسبوك