وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأربعاء، بصفة مبدئية على مشروع قانون بإنشاء نقابة الإعلاميين.
وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس النائب أسامة هيكل خلال الجلسة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار نقابة الإعلاميين جاء لحماية المهنة، ووضع ضوابط للأداء المهنى وميثاق شرف يمثل مرجعية مهنية يلتزم بها جميع الممارسين للمهن الإعلامية المعنية بإنتاج وبث البرامج والمواد من خلال القنوات المسموعة والمرئية والإلكترونية.
وأضاف هيكل أن "إنشاء نقابة الإعلاميين يهدف في المقام الأول إلى حماية مهنة الإعلام باعتبارها رسالة تخاطب المجتمع وتنشر وتنمي ثقافة التنوير بين أفراده، كما تنشر الحقائق دون تهوين أو تهويل، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مرجعية مصاغة في ميثاق شرف تتولى تطبيقه، فضلا عن حماية الحقوق المهنية للإعلاميين حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمي ممارستهم المهنية وحقوقهم طالما لم يخالفوا المواثيق المرجعية التي وضعتها النقابة".
وتابع أن "مجال نشاط النقابة ومسؤوليتها يمتد ليشمل جميع القنوات الرسمية والخاصة المصرية وأيضا مكاتب القنوات العربية والأجنبية التي تمارس نشاطا إعلاميا في مصر، مشيرا إلى أن النقابة تضم في عضويتها جميع العاملين في المهن الإعلامية التي حددها قانون النقابة".
وأشار إلى أن مواد إصدار القانون أعطت الحق لرئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين على أن يحدد القرار رئيسا ووكيلين وأمين صندوق لها، وأن تباشر تلك اللجنة أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها وأن تنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.
وذكر هيكل أن مواد الإصدار أناطت بلجنة التأسيس إصدار ميثاق شرف إعلامي مؤقت على أن يعرض في أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لاتخاذ ما تراه في شأنه من إقراره أو تعديله أو إصدار غيره في مدة لا تجاوز شهرا.
وقال هيكل إن مشروع القانون ورد في 89 مادة، وينص على إنشاء نقابة للإعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي القاهرة وعلى استقلالية النقابة في مباشرة أعمالها.
وفيما يتعلق بميثاق الشرف الإعلامي، نص المشروع في المادتين الخامسة والسادسة على "التزام الإعلامي في ممارسته لعمله بميثاق الشرف الإعلامي ومساءلته تأديبيا على الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه مع الالتزام بنشر وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل، وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو التحريض على العنف والالتزام بحرية الرأي والتعبير وكفالة حق الرد وعدم اجتزاء الحقائق واحترام النظام العام والآداب العامة والتأكيد على دور الإعلاميين في خدمة قضايا المجتمع".
وحددت مواد مشروع القانون، بحسب الوكالة، بأن "كل من يقيد في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا في إحدى الوسائل الإعلامية يكون بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذه مهنة للكسب، وذلك في أي من المجالات الآتية: تقديم البرامج، الإذاعة، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية أو غيرها من المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية".
كما ينص المشروع على أنه "يشترط فيمن يكون عضوا في النقابة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة حاصلا على مؤهل عال".
تعليقات الفيسبوك