تقدمت هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق مع المتسبب في عدم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإلغاء القرار الصادر من النيابة العامة برفع اسمه من على قوائم ترقب الوصول.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت، في منتصف الشهر الماضي، بقبول طعن أحمد شفيق -المرشح السابق لرئاسة الجمهورية- على قرار وضعه ضمن قوائم ترقب الوصول، وقررت رفع اسمه منها.
كما طالب البلاغ بتحريك الدعوى الجنائية ضد المسئول عن ذلك طبقا لأحكام الدستور.
وقالت دينا عدلي حسين، محامية الفريق شفيق في البلاغ، إن المادة 100 من دستور 2014 تنص على حق المحكوم له في تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله وكذا المادة 123 من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة...".
وشفيق هو آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو مقيم حاليا بمدينة دبي بدولة الإمارات عقب فوز منافسه محمد مرسي -المنتمي لجماعة الإخوان- في انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو 2012.
تعليقات الفيسبوك