وافق مجلس النواب بشكل نهائي، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.
وقال علي عبد العال رئيس المجلس، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "هذا المشروع من القوانين التي تتضمن عقوبات، لذا فهو من القوانين المكملة للدستور التي تستلزم أغلبية الثلثين.. وإن أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون أسفر عن تحقيق الأغلبية المطلوبة.. لذا أعلن موافقة المجلس عليه نهائيا".
وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية أكد أن مشروع القانون جاء لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي للقانون الحالي من سلبيات عديدة، وتعديل العقوبات لتحقيق الأهداف المرجوة منه وإزالة ما شاب بعض أحكامه من غموض وقصور، الأمر الذي ترتب عليه مخالفة البعض للأحكام التي توجب عدم إدارة محل عام محكوم بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق بالطريق الإداري ما استلزم تشديد العقوبة المقررة واستحداث صورة جديدة لتجريم فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام.
وأوصت اللجنة المشتركة وزارة العدل بإعداد مشروع متكامل يتضمن عقوبات يتحقق بها الردع وفقا لمقتضيات العصر وتتناسب مع الأفعال الواردة في القانون، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوصا منضبطة لمكافحة الفساد ومزيدا من الضمانات بما يحول دون شطط أو إساءة الجهات الإدارية.
وتنص التعديلات التي وافق عليها المجلس على "معاقبة كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق أو ضبط بالطريق الإداري بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف".
وكانت العقوبة في القانون الحالي هي الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تعليقات الفيسبوك