قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، ببطلان قرار وزارة التربية والتعليم بإلزام المدارس الخاصة بإعفاء الطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء "الشهداء" بنسبة 25% من مصروفات التعليم.
وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم التي تلقت أصوات مصرية نسخة منها، إن "وزير التربية والتعليم أصدر ذلك القرار في 15 أغسطس 2013، حيث يحدد نسبة إعفاء 25% من المصروفات لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء، إلا أنه لم يحدد كيفية تعويض المدارس الخاصة مقابل تنفيذ ذلك الاعفاء، وهو الأمر الذي لم يقره قانون التعليم والقرار رقم 306 لسنة 1993".
وأضافت المحكمة أن القرار المقضي بإلغائه "أوقع عبء الإعفاء على عاتق المدارس الخاصة، دون أن يُلزم الدولة بتحمله، ودون أن يُبين كيفية تعويض المدارس الخاصة حال تنفيذ هذا القرار المطعون عليه، وإن كان هدف الدولة نبيلًا بتقرير إعفاء مالي لطوائف خاصة تستوجب الحماية".
وتابعت أنه "بالاطلاع على أحكام كل من قانون التعليم والقرار الوزاري المشار إليه يتبين أنهما لم يتضمنا تحميل المدارس الخاصة أعباء مالية تقع على عاتقها لصالح جهة عامة، أو خاصة أو لصالح أفراد، وبالتالي فإن الاستناد إلى القانون والقرار سألفي الذكر لا يصلح أن يكون سببًا مشروعًا يبرر القرار المطعون فيه لإلزام المدارس الخاصة بإعفاء نسبته 25% المشار إليها".
تعليقات الفيسبوك