وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة شريف إسماعيل، على مد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014، والذي يسمح للقوات المسلحة بمعاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لمدة عامين اعتباراً من 28 من أكتوبر المقبل.
ويقضي القانون، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، باعتبار هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية وخضوع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لاختصاص القضاء العسكري.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في 27 أكتوبر 2014 قرارا بقانون يسمح للجيش لمدة عامين بمعاونة الشرطة في حماية المرافق العامة ويوكل للقضاء العسكري محاكمة المتهمين بالاعتداء عليها.
وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف في بيان أصدره آنذاك إن القرار بقانون نص على أنه من أمثلة المرافق العامة التي يشملها الإجراء الجديد "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها."
وأضاف "هذه المنشآت الحيوية (صارت) في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة."
وتابع أن "هذا القرار بقانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة."
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في ثورة 2011 مرت مصر باضطراب سياسي تخلله عنف أوقع مئات القتلى وآلاف المصابين كما وقعت اعتداءات على بعض المرافق العامة التي يعاني كثير منها من نقص الصيانة.
تعليقات الفيسبوك