كشفت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا وتحقيقاتها في تصريحاته عن الفساد.
وأصدر السيسي، يوم الاثنين الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه، وتم تكليف نائبه المستشار هشام بدوي، بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.
وقبل ساعات قليلة من قرار الإعفاء أصدرت نيابة أمن الدولة العليا بيانا قالت فيه إن "تصريحات المستشار هشام جنينة بشأن الـ600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر غير منضبطة وإن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد".
وذكرت النيابة أنها استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة لخمس جهات شاركت في إعداد التقرير الفني، في شأن دراسة الجهاز المركزي.
وتصاعدت حدة الخلاف مع جنينة عقب إعلانه، في مايو 2015، عن حجم الفساد في بعض مؤسسات الدولة، وقال إن عدد الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية بلغ نحو 38 صندوقا بقيمة 12 مليار جنيه، إضافة إلى وجود مخالفات بقيمة 23.5 مليار جنيه بينها 2.5 مليار بجهاز أمن الدولة.
كما استند القرار، حسب الجريدة التي حصلت أصوات مصرية على نسخة منها، إلى القانون رقم 89 لسنة 2015 الذي سبق أن أصدره السيسي بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
وانتقد جنينة، خلال مؤتمر صحفي لاقى اهتماما محليا ودوليا، رفض وزارة الداخلية الخضوع للجهاز المركزي للمحاسبات، مضيفا أن "المركزي للمحاسبات" تقدم منذ عام 2011 بحوالي 428 بلاغا للنيابة العامة خاصة بإهدار المال العام ولم يتم التحقيق فيهم.
وعقب هذا المؤتمر بأقل من شهرين أصدر السيسي قرارا بقانون، في يوليو 2015، يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
وحدد القانون رقم 89 لسنة 2015 أربع حالات يجوز فيها إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم وهى "وجود دلائل على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وفقدان الثقة والاعتبار، والإخلال بواجبات الوظيفة بما يضر بالمصالح البلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وفقدان أحد شروط الصلاحية للمنصب لغير الأسباب الصحية".
واعتبر مراقبون أن قرار السيسي كان يستهدف جنينة على وجه التحديد.
وتنص المادة 216 من الدستور على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء".
كما ينص القانون المنظم للجهاز المركزي للمحاسبات في المادة رقم 20 على أن "يصدر تعيين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمنا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة. ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية".
ويتبع الجهاز المركزي للمحاسبات -الذي يراقب مالية المؤسسات والهيئات الحكومية- رئاسة الجمهورية مباشرة، رغم أنه من المفترض أن يراقب الأوضاع المالية لمؤسسة الرئاسة نفسها.
تعليقات الفيسبوك