مؤسسة حقوقية تطالب بتغليظ عقوبة التحرش في قانون العمل

الأحد 14-02-2016 PM 08:34
كتب:

كتبت: أمنية طلال

طالبت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" بتخصيص نسبة تمثيل للمرأة بالمجالس القومية في قانون العمل الجديد الذي يجري تعديله حاليا، وتغليظ عقوبة التحرش مثلما وردت في قانون العقوبات.

واختصت بالذكر المجلس القومي لتنمية مهارات القوى البشرية، والمجلس القومي للتخطيط واستخدام القوى العاملة، والمجلس القومي للأجور، والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

سلمت وزارة القوى العاملة والهجرة، الأسبوع الماضي مسودتها النهائية لقانون العمل للجنة التشريعية بمجلس النواب، وهو القانون البديل لقانون العمل الحالي 12 لسنة 2003،  والذي يطبق علي العاملين في القطاع الخاص والاستثماري.

وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم الأحد، "لابد من تقييم ما ورد في هذه المسودة من مواد تخص المرأة وحقها في العمل، ومراجعة مدى تطابق ذلك مع الدستور المصري".

وأشارت إلى ضرورة تعديل المادة 56 من قانون العمل 12 لسنة 2003، بحيث تلزم صاحب العمل الذي يعمل لديه مائة عامل وعاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو يعهد إلي دار حضانة برعاية أطفال العاملات والعمال، قائلا "رعاية الأطفال مسؤولية مشتركة ما بين الرجل والمرأة".

ونصت المادة 56 على أن ينشئ صاحب العمل الذي لديه مائة عاملة فأكثر دار حضانة أو يعهد إلى دار حضانة برعاية أطفال العاملات.

ورأت المؤسسة أن المادة بهذا الوضع تكرس للثقافة المجتمعية التي تحمل المرأة وحدها مسؤولية البيت والأطفال، فتجعلها تعمل كل شىء حتى أصطحاب أطفالها إلى الحضانة، لتصبح مسؤوليتها وحدها بدلا من أن تكون مسؤولية الأب والأم معاً.

وأكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، على تغليظ العقوبات في القانون حتي تكون رادعة لكل من يهدر حقوق العمال نساءً ورجالا"، وجعل عقوبة التحرش مثلما وردت في قانون العقوبات، حيث قصرت القوى العاملة في المسودة عقوبة التحرش على غرامة عُشر ما وردت في قانون العقوبات.

وتنص فيه المادة 306  مكرر (أ)  من قانون العقوبات المصري على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وأدان المركز استبعاد عاملات المنازل من حماية قانون العمل 12 لسنة 2003، مطالبا بضرورة تقنين أوضاع عاملات المنازل.

 وتنص المادة الرابعة فقرة (ب) على ألا تسرى أحكام هذا القانون على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

التصميم والتطوير بواسطة WhaleSys