قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بتأييد إجراء انتخابات الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية للمحامين، فى موعدها المقرر فى أبريل المقبل.
ورفضت المحكمة دعاوى تأجيل الانتخابات وألزمت كل نقابة بإعلان الحساب الختامي والميزانية الخاصة بها لإجراء الانتخابات.
وقالت المحكمة "إن تمكين النقابة من انتخاب أعضائها يدفع بها لترسيخ قاعدة أن الانتخاب خير سبيل لتحقيق المصلحة الجماعية لأعضاء النقابة من المحامين، وأن تكون إدارة المحامين ذاتيه دون تدخل من أى جهة وحتى إن كانت القضاء".
وأضافت المحكمة أن "النص صريح فى القانون على ضرورة إعلان الحساب الختامى والميزانية السنوية لأنه نوع من المحاسبة لمن انتهت ولايتهم".
وقالت الدعاوى إن مجلس نقابة المحامين اجتمع يوم 31 يناير 2016، وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم 9 فبراير على مستوى الجمهورية على أن تكون على مرحلتين، المرحلة الأولى يوم 6 أبريل والمرحلة الثانية يوم 13 أبريل.
واستندت الدعاوى إلى نص المادة 153 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، والتي أكدت أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بـ 60 يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
وأشارت الدعوى إلى أن مجلس النقابة العامة للمحامين تجاوز المواعيد المنصوص عيها في المادة 152 من قانون المحاماة لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ 14 يناير 2016، وبذلك يكون قرار مجلس النقابة جاوز موعد 60 يومًا المنصوص عليها في القانون، مما يصفه بالبطلان وعيب اغتصاب السلطة، لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هو شهر مارس من كل عام، وذلك بحسب نص قانون المحاماة.
تعليقات الفيسبوك