أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المقترح المقدم من ممثل الجيش بالخمسين بشأن المحاكمات العسكرية، بموافقة 30 عضوا مقابل رفض سبعة أعضاء وامتناع اثنين عن التصويت.
وينص المقترح على "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً علي ثكنات القوات المسلحة أو منشآتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم (وما يكلفون به من أعمال وطنية) ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري".
وانسحب مسعد أبو فجر، ممثل أهل سيناء بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، من الجلسة العامة للجنة مساء اليوم الأربعاء احتجاجا علي مناقشة محاكمة المدنيين عسكريا.
وقال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، إن اللجنة أقرت المادة المتعلقة بالقضاء العسكرى بالدستور، مشيرا إلى أنها أصبحت مختلفة تماما عن النص السابق فى دستور 2012 المعطل.
وأوضح سلماوي، خلال تصريح صحفي للمحريين البرلمانيين، أن المادة السابقة كانت تنص على أن المحاكمات العسكرية فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، أما النص الجديد فينص على أنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا فى حالات واستثناءات تم استعراضها بنص المادة، وهو الأمر الذى يتم لأول مرة.
ويأتى نص المادة الجديد كالتالى "المادة (174) القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً علي منشآتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المققرة لأعضاء السلطة القضائية".
وأضاف سلماوى، أن اللجنة انتهت من المادة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، والتى جاء نصها كالتالي "لدورتين رئاسيتين كاملتين، تبدأ من تاريخ العمل بالدستور، يكون تعيين وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وأكد سلماوى أن كل المواد المتعلقة بالقوات المسلحة تمت الموافقة عليها بالإجماع، عدا المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية، التى تمت بالتصويت بموافقة 30 مقابل اعتراض سبعة وامتناع اثنين عن التصويت.
تعليقات الفيسبوك