أكد مصدر قضائي رفيع المستوى مقرب من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان صدور قرار من اللجنة العليا بدعوة الناخبين للاقتراع لاختيار الرئيس الجديد للبلاد، ليس ملزماً للجنة العليا في شيء، لأنه انصب على قرار اللجنة رقم 5 لسنة 2012، وهو قرار محصن من الطعن بنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، ولأن المادة ذاتها تخول للجنة إصدار جميع القرارات الخاصة بالعملية الانتخابية.
وأوضح المصدر أنه بالنظر إلى حيثيات الحكم يتبين أنه لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى وقف الانتخابات، لأنه أبطل فقط المادة الأولى من القرار رقم 5 لسنة 2012، وهي تنص على "الناخبون المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين مدعوون للاجتماع بمقار اللجان الفرعية المختصة لانتخاب رئيس الجمهورية" باعتبار أن المجلس العسكري هو صاحب سلطة دعوة الناخبين للاقتراع، وهذه المادة لم تتطرق إلى موعد الانتخاب خارج أو داخل مصر.
وأكد المصدر أن الحكم لم يبطل المادتين الثانية والثالثة من نفس القرار، وهما ينصان على مواعيد الترشح وإجراءاته ومواعيد الاقتراع بالنسبة للناخبين داخل مصر والمصريين المقيمين في الخارج، في الجولة الأولى وكذلك في جولة الإعادة "مما يعني أنه لم يصدر أي حكم بوقف العملية الانتخابية".
وشدد المصدر على أن "اللجنة العليا مدعومة بمساندة المجلس العسكري تصر على إجراء الانتخابات في موعدها، وأن الانتخابات ستبدأ فعلياً بعد غد الجمعة بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، ولا تأثير لأي حكم قضائي عليها وعلى قائمة المرشحين الرئاسيين" في إشارة إلى حكم القضاء الإداري الذي صدر أمس ببطلان قرار اللجنة العليا إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو القرار الذي ترتب عليه إعادة أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة.
تعليقات الفيسبوك