انتهت هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري إلى أنه "لا يجوز للجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعاد أي قاض من الإشراف على العملية الانتخابية.
إذا وافق المجلس الأعلى لهيئته القضائية على ندبه للإشراف على الانتخابات، حتى إذا كان القاضي معاقبا بحكم تأديبي داخلي كاللوم.
جاء هذا في التقرير الذي أعده المستشار إسلام الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف، في دعوى أقامها المستشار «م.ج»، وكيل مجلس الدولة، ضد المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابقة، حيث كان المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، قد وافق على ندب جميع قضاة المجلس للإشراف على الانتخابات الرئاسية، إلاّ أن اللجنة العليا حرمت المستشار المدعي من الإشراف".
وأوضح المستشار المدعي أن "السبب الظاهر لاستبعاده هو أن مجلس تأديب القضاة أصدر ضده حكما باللوم عام 2003 بسبب شكوى من عضو سابق بالمجلس الخاص، قال فيها: إنه دخل عليه مكتبه لكنه لم يعرف شخصيته، رغم أنه لم يكن يرتدي حلته الرسمية!".
وقال التقرير، إن "المستقر في القضاء أن المجلس الخاص وحده هو صاحب الحق في ندب القضاة للإشراف على الانتخابات، أو تعديل الندب أو إلغائه، ومن ثم تصبح جميع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بإلغاء أو تعديل ندب بعض القضاة، ومن بينهم المستشار المدعي، قد صدرت مخالفة لحكم القانون، ومشوبة بالازدواج في العقوبة، وتقريرا لجزاء لم ينص عليه القانون، ومن جهة غير مختصة".
وأضاف التقرير، أنه "إذا كان المشرع قد أناط باللجنة العليا سلطة إدارة عملية ندب القضاة للإشراف على الانتخابات، فإن هذه السلطة في حقيقتها مجرد توزيع القضاة على اللجان، لا استحداث قرارات تؤدي إلى ندب بعضهم واستبعاد البعض الآخر قبل بدء العملية الانتخابية".
وأوصت الهيئة بأن تصدر محكمة القضاء الإداري حكما يلزم اللجنة العليا بمنح المستشار المدعي التعويض العادل جراء استبعاده من مهمة الإشراف على الانتخابات.
تعليقات الفيسبوك