قضت محكمة استئناف المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم، بمعاقبة طبيب متهم بإجراء ختان لطفلة -ما أدى إلى وفاتها- بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين وغرامة 500 جنيه.
كما حكمت استئناف المنصورة بإغلاق عيادة الطبيب لمدة عام، وبمعاقبة والد الطفلة بالحبس لمدة ثلاثة شهور مع إيقاف التنفيذ.
وكانت النيابة العامة والمجلس القومي للسكان استئنفا على الحكم التصالح الذي صدر من محكمة جنح أجا بالدقهلية في نوفمبر الماضي، في دعوى وفاة الطفلة سهير الباتع التي توفيت في يونيو2013 إثر عملية ختان على يد الطبيب، والتي تعد الدعوى الأولى التي يحولها النائب العام للمحاكمة الجنائية منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث عام 2008.
كانت محكمة جنح أجا بالمنصورة، قد قضت في نوفمبر الماضي، بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ بالتصالح بين والدة سهير والمتهمين، وألزمت الطبيب بدفع 5 آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مؤقتًا لوالدة المجني عليها.
وكان النائب العام شكل لجنة من خبراء الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، للتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبي مقرر، أم تدخل بالختان المجرم، وانتهت تحقيقات النيابة في مارس الماضي إلي توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وإحالتهما للمحاكمة.
وقال عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان، إن حكم محكمة المنصورة اليوم ضد الطبيب، هو حكم تاريخي، حيث تعد هذه هي الدعوى الأولى التى يتم فيها الحكم بالحبس مع التنفيذ، لمرتكب ختان الإناث، منذ صدور القانون قبل 7 سنوات.
تعليقات الفيسبوك