تبدأ اليوم الإثنين وزارة الداخلية في تطبيق تعديلات قانون المرور، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، وذلك بعد أن نشرت في الجريدة الرسمية الأحد.
كانت الحكومة المصرية أقرت تعديلات جديدة في القانون أوائل الشهر الجاري، عقب مقتل 18 شخصا وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم حافلة مدرسية وتلات سيارات في البحيرة.
وقال مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، مصطفى درويش، إن "موعد البدء في تنفيذ تعديلات القانون التي أقرها مجلس الدولة لم يكن محددا من قبل، ولكن البدء فى تنفيذه مقترن بنشره فى جريدة الوقائع المصرية (الرسمية) وهو نشر أمس".
وبدأت كانت الإدارة العامة للمرور، منذ يوم 15 نوفمبر الجاري، تطبيق قرار حظر سير السيارات النقل داخل المدن اعتبارا من الساعة 11 مساء وحتى 6 صباحا.
ومن أهم التعديلات التي أقرت:
وجوب وضع جهاز محدد للسرعات بمركبات السياحة ونقل الركاب والنقل والنقل بنصف مقطورة لا يتيح فنياً لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها وذلك كشرط لمنح ترخيص هذه المركبات كما ألزمت التعديلات قائدو مركبات النقل والنقل العام للركاب والميكروباص بالسير أقصى يمين الطريق ويعاقب المخالف لمسار السير بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
وحظرت التعديلات قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بُعد مناسب
وتم تجريم قيادة المركبات السياحية ونقل الركاب التي تعمل به المحافظات والنقل والنقل بمقطورة أو بنصف مقطورة، لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها كما شدد المشرع عقوبة السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل أو خارج المدن، كما تم فرض عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في اتجاهين أو السير في اتجاه مخالف وذات العقوبة لعدم إتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، كما تقرر عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لكل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية:-
1- إساءة استعمال جهاز التنبيه .
2- تعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري أو عند مطالعها أو منازلها أو في الإنفاق أو في تقاطع الطرق .
وبالنسبة لمخالفة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة قرر المشروع معاقبة المخالف بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على ستة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وقرر المشرع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر وعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو إصابته بعجز كلى تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه ويتعين فضلاً عما تقدم إلغاء رخصة قيادة قائد المركبة ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره.
تعليقات الفيسبوك