أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون نص على الإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة في ضمان الصندوق الاجتماعي للتنمية، فيما يحصل عليه من تمويلات وتسهيلات ائتمانية وقروض من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لأغراض الصندوق.
وللصندوق الاجتماعي للتنمية أهلية الاقتراض من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية حيث أنه من ضمن اختصاصاته تعبئة الموارد المالية والفنية للمعاونة في تنمية الموارد البشرية ورفع المعاناة عن محدودي الدخل.
ويقوم الصندوق بإعداد وتنفيذ مشروعات محددة لزيادة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي لهم، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة بوضع وتنفيذ السياسات الخاصة بهذا القطاع.
كما أنه من ضمن موارد الصندوق المالية المبالغ التي ترد من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لأغراض الصندوق.
وتنص المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 1999 على أن تكون موارد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية من الأموال التي يتيحها له الصندوق من رصيد المنح والقروض الدوارة وفوائدها بنفس الشروط التي حصل عليها من الجهات المانحة أو المقرضة، بالإضافة إلى القروض والمنح والهبات التي ترد من الأفراد والحكومات الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.
كما نصت المادة الرابعة من القرار الجمهوري المُشار إليه على سريان الأحكام المتعلقة بالأموال العامة وبالرقابة عليها على أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يدل لزوماً على أن أمواله لا تندرج أصلاً تحت الأموال العامة.
تعليقات الفيسبوك