تقدم عصام سلطان،المحامي ونائب حزب الوسط، بدعوى للمستشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بصفته اعتراضا علي قراره بقبول تظلم أحمد شفيق رئيس وزراء مصر السابق الذى ينطبق عليه الحرمان الوارد بقانون العزل، ودون انتظار لرد المحكمة الدستورية على طلبه.
وأضاف عصام سلطان، أن رئيس اللجنة قد أحال أمس إلى المحكمة الدستورية القانون رقم 17 لسنة 2012المعدل لبعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون عزل الفلول، وذلك لتقرير مدى دستوريته.
وأوضح سلطان، أن رئيس اللجنة لم يلتزم بمقتضى المادة 29 من قانون المحكمة،التى أوجبت على المحاكم أو اللجان ذات الاختصاص القضائى المتشككة فى نصٌ قانونى أو لائحى أن تحيل النص إلى الدستورية ثم تتوقف عن استمرار نظر ما تحت أيديها من دعاوى لحين رد المحكمة الدستورية بحكمٍ فاصل فى دستورية النص من عدمه، ثم تستأنف تلك المحاكم أو اللجان نظر الدعاوى على هدىٍ من حكم الدستورية .
وأشار إلى أن مسلك رئس اللجنة على هذا النحو، قد جاء مهيناً للدستور والقانون بل وللمحكمة الدستورية العليا ذاتها، فبدلاً من أن تكون الأخيرة هى المحكمة التى تعلو ولا يعلى عليها، وتلزم أحكامها الجميع، وتكون حجةً على الكافة، إذا بها بمقتضى مسلك رئيس اللجنة محكمةٌ تابعة، ليس أمامها إلا أن تتبع رئيس اللجنة الذى تشكك فى النص المذكور ثم حكم وفصل فيه بعدم الدستورية، فقبل بناءً على ذلك أوراق شفيق، دون انتظارٍ لحكم الدستورية، الذى إن جاء بعد زمن فلن يكون له أية قيمة تذكر أو أثر، إن جاء الحكم بدستورية النص فسوف يتحطم تنفيذه على صخرة قرارات رئيس اللجنة المحصنة وفقاً لنص المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى ستكون حينئذٍ قد أنهت عملها وأعلنت نتائجها، وربما يكون شفيق نفسه هو الفائز بمنصب الرئاسة، فى حين أنه محرومٌ من مباشرة حقوقه السياسية بمقتضى النص القانونى المحكوم بدستوريته، وبالتالى فليس أمام المحكمة الدستورية إلا أن تحكم – بعد حين – بعدم دستورية النص، بما سيظهر المحكمة الدستورية فى صورة التابعة والمقلدة لرئيس اللجنة الذى سبقها وهو أدنى منها، وبالتالى فإننا نكون بصدد محكمةٍ تابعة لا رائدة وبصدد لجنة تعلو ولا يُعلى عليها، وبمعنى أصح بصدد بنيان قضائى ينهار من قواعده .
وتابع سلطان: ولما كنا لسنا بصدد دعوى قضائية منظورة يتعين وقفها لحين البت فى الدستورية، وإنما نحن بصدد عمل إدارى متعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، ومرتبط بمواعيد يستحيل تأجيلها أو العبث بها، فإن أساس إحالة النص القانونى إلى المحكمة الدستورية هو أساسٌ باطل ومخالفٌ لنص المادة 29 من قانون المحكمة الذى اشترط لصحة الإحالة أن تكون بمناسبة نظر دعوى قضائية وليس بمناسبة مباشرة إجراء إدارى، حتى لو كان هذا الإجراء صادراً عن لجنة الانتخابات الرئاسية .
وأوضح أن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بقراره المتناقض، بقبول أوراق شفيق على اعتبار أن النص غير دستورى ثم إحالة الأوراق للفصل فى مدى دستوريته ! هذا التناقض فيه إهانةٌ للمحكمة الدستورية العليا وفيه إبانةٌ بأن رئيس اللجنة يتعامل مع موظفين تابعين له وليس قضاة أجلاِّء أكثر منه علماً وفهماً.
تعليقات الفيسبوك