الإصلاح التشريعي تناقش مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات

الأحد 07-12-2014 PM 04:40
الإصلاح التشريعي تناقش مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب:

قال المستشار مجدي رمزي عضو الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اليوم الأحد، إن لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا ناقشت مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لرفعه للجنة العليا للإصلاح التشريعي، على أن تنتهي منه الأسبوع المقبل.

وأضاف رمزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن لجنة التشريعات الإدارية القائمة على إعداد مشروع القانون راعت في مقترحاتها توافقه مع مواد الدستور أرقام 208 و209 و210 المتعلقة بعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، وآليات تشكيلها، موضحا أنها تضم عشرة أعضاء بالتساوي فيما بين الجهات والهيئات القضائية المختلفة، يتم تجديد نصف عددهم كل ثلاث سنوات.

ولفت المستشار شحته محمد، عضو الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي إلى أن لجنة التشريعات الإدارية ناقشت كذلك في اجتماعها مشروع قانون للمرور وآخر للشركات السياحية، ويتعلق المشروعان بتعديلات تقضي بدخول النقل السياحي مجال نقل الركاب، بالإضافة لبعض قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بذلك.

وقال الدكتور صلاح فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي إن اللجنة تعكف حاليا على دراسة وإعداد مشروع قانون خاص بالتعليم الفني بهدف توحيد منظومة التعليم الفني، وتطويرها للنهوض به والانتهاء من المشكلات التي يعاني منها منذ سنوات عديدة.

وأوضح إن اللجنة طلبت من ممثلي وزارتي التعليم والتعليم العالي التباحث فيما بينهم حول مشكلات التعليم الفني، نظرا لوجود مدارس فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم ومعاهد فنية تابعة لوزارة التعليم العالي، والعقبات التي تعاني منها هذه المدارس والمعاهد لا سيما نقص الآلات والأجهزة المطلوبة للتدريب أو سوء حالة المعامل أو عدم وجود مدرسين مؤهلين لتدريب الطلاب أو المناهج.

وأضاف فوزي أن اللجنة طلبت من ممثلي الوزارتين إعداد تقرير شامل حول التعليم الفني يتضمن المقترحات والأفكار اللازمة لتطويره، وستقوم اللجنة بدعوتهما في أقرب وقت لمناقشتهما والاستماع إلى رؤيتهم في هذا الشأن.

وأشار فوزي إلى أن اللجنة انتهت من ضبط صياغه مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، فيما يتعلق بتكليف المعيدين، والتي تفيد بتكليف كل دفعة علي حدة، تفعيلا للمبدأ الدستوري الوارد في المادة (53) من الدستور الجديد وهو المساواة، موضحا أن المقصود بالمساواة في مشروع القانون هو التماثل في الظروف والمراكز القانونية.

التصميم والتطوير بواسطة WhaleSys