وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
وتتضمن التعديلات استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (395) من القانون، لتنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وفي جميع الأحوال، يحدد رئيس محكمة الاستئناف المختصة أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، وإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم صادرا ضده حضورياً.
كما تضمنت التعديلات أن يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم (208 مكرراً هـ) تسمح للنائب العام أو من يفوضه، ولقاضي التحقيق عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في إحدى الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو عند الضرورة التي يقتضيها التحقيق، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو يضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.
وتسمح المادة الجديدة للممنوع من السفر أن يتظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة، خلال 15 يوماً من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وتنص التعديلات على أنه يجوز لسلطة التحقيق، مصدرة أمر المنع من السفر، في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز التعديل فيه برفع اسم الممنوع من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب.
تعليقات الفيسبوك