وزير العدل يتسلم مذكرة بتعديل قانون العقوبات لوضع تعريف محدد لـ«التحرش»

الثلاثاء 25-03-2014 PM 03:57
وزير العدل يتسلم مذكرة بتعديل قانون العقوبات لوضع تعريف محدد لـ«التحرش»

تسلم المستشار نير عثمان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، مذكرة من المستشار أحمد السرجاني، مساعد الوزير؛ تتضمن مشروع تعديل لقانون العقوبات، يوصي بتعريف محدد للتحرش الجنسي وزيادة مدد السجن للمتهمين، ورفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم.

وقال السرجاني، إن التعديل يضع تعريفًا محددًا للتحرش ومن يتعرضون له ويشدد العقوبات في حالة ارتكابها، مضيفاً أنه لأول مرة تفرض الرقابة الشرطية على المتحرش لمدة تماثل العقوبة المشددة.

وتابع، "أن يعاقب المتحرش المشار إليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين". وكانت العقوبة قبل التعديل الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ويتضمن التعديل طبقًا للمذكرة "عقاب صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره" فتكون عقوبته "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".

واستحدث مقترح التعديل عقوبة السجن وجوبيًا لمدة لا تزيد عن 5 سنوات إذا وقع التحرش جماعياً على الأنثى ووصفه بأنه الذي يقع "من شخصين أو أكثر"، وأيضاً استحدث معاقبة من يتحرش بأنثى"بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحاً أو أداة"، وتكون العقوبة في هذه الحالة نفس العقوبة الوجوبية المذكورة سابقا.

وأكد السرجاني، أن تعديل القانون يتم مناقشته تمهيدًا لإصداره بشكل عاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب ما جاء بالمادتين 232 و156 من الدستور، مضيفًا أن التعديل استبدل المادة 306 فقرة "أ" من قانون العقوبات بفقرة جديدة تعتبر المتحرش هو "كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية".

التصميم والتطوير بواسطة WhaleSys