مركزان حقوقيان: قانون مكافحة الإرهاب "صفعة" للدستور

الأربعاء 26-08-2015 PM 01:13
مركزان حقوقيان: قانون مكافحة الإرهاب
كتب:

انتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأربعاء، قانون مكافحة الإرهاب، وقائلين إنه "صفعة جديدة للدستور.. ويرسخ لحالة الطوارئ غير المعلنة".

كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي صدق الأسبوع الماضي على قانون مكافحة الإرهاب.

وأثار قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذي صدقت الحكومة عليه في يوليو الماضي، انتقادات منظمات دولية من بينها "منظمة العفو الدولية"، وأكثر من 17 منظمة ومركزا حقوقيا محليا، التي قالت إنه "يهدف لإسكات المعارضة ويوسع من سلطات أجهزة الأمن".

بينما تدافع الحكومة ومؤيدوها عن القانون وترى فيه ضرورة لمواجهة هجمات المتشددين التي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش منذ إعلان القوات المسلحة عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وينص القانون على تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا "اﻹرهاب"، ويعاقب باﻹعدام على 12 جريمة "إرهابية" يترتب عليها قتل أشخاص واﻹضرار بالوطن، باﻹضافة لعقوبات أخرى غير السجن مثل اﻹبعاد عن مصر للأجنبي وتحديد اﻹقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة، ويعاقب بالغرامة والعقوبات التأديبية من ينشر معلومات أو بيانات عن العمليات اﻹرهابية بالمخالفة للبيانات الرسمية.

وقال بيان صادر عن المركزين، نشر على موقع مركز القاهرة الإلكتروني، إن القانون يسمح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه، باتخاذ أي تدابير، بدعوى "المحافظة على الأمن والنظام العام" في حالة حدوث ما قد يمكن اعتباره خطرًا من أخطار الإرهاب، معتبرا أن ذلك يكرس حالة طوارئ غير معلنة، وغير محمية بالضمانات الدستورية".

ونقل البيان عن محمد زارع مدير مكتب مصر لمركز القاهرة قوله إن القانون يمثل "تهديدا وإرهاب" للمجموعات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولوسائل الإعلام "أكثر ما يمثله من تهديد لجماعات التطرف العنيف، وهو يعزز من إغلاق المجال العام في مصر".

وتابع أن القانون استحضر نص المادة 195 من قانون العقوبات التي كانت تقضي بمسئولية رئيس التحرير الجنائية عما ينشر في الجريدة، إن كان يمثل جريمة معاقبًا عليها في قانون العقوبات، ذلك حين نص القانون في المادة 35 على المسئولية الجنائية للمدير الفعلي في حال نشر أخبار وبيانات تتعارض مع بيانات وزارة الدفاع.

وأشار إلى أن المادة 40 تُجيز القبض على الأشخاص في غير حالة التلبس ودون صدور أمر قضائي من قبل مأموري الضبط، تحت مسمى "التحفظ"، رغم حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الاعتقال التعسفي.

التصميم والتطوير بواسطة WhaleSys