حيثيات حكم الدستورية العليا بعدم دستورية خضوع رجال الشرطة لقانون الأحكام العسكرية

الأحد 04-11-2012 PM 04:32
حيثيات حكم الدستورية العليا بعدم دستورية خضوع رجال الشرطة لقانون الأحكام العسكرية
كتب:

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون الشرطة تنص على خضوع رجال الشرطة فى كل ما يتعلق بخدمتهم ـ ومن بينها مساءلتهم عما ينسب إليهم من جرائم انضباطية ـ لقانون الأحكام العسكرية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت بوقف نظر طعنين مقامين أمامها على النص المطعون فيه وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية بعد أن قررت ضمهما لما ارتأته من شبهة مخالفة ذلك النص لأحكام الدستور.

وأعلنت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبدالها بالقانون رقم 25  لسنة 2012، وسقوط باقى فقراته وقرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973 ، 444 لسنة 1982.

وأوضحت المحكمة الدستورية "أن الدعوى الماثلة تطرح المسألة المتعلقة بمدى دستورية ما قضى به النص المحال من خضوع أمناء الشرطة فى كل ما يتعلق بخدمتهم ـ ومن بينها مساءلتهم عما ينسب إليهم من جرائم انضباطية ـ لقانون الأحكام العسكرية، وهو ما يمتد ليشمل كامل التنظيم الذى أقره ذلك النص من قواعد وإجراءات تتعلق بمساءلة هؤلاء ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، وهو النص الذى أخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية"

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أنه "ولئن كان النص المطعون فيه قد تم استبداله بنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة اعتباراً من تاريخ العمل به فى الحادى والعشرين من شهر يونيو سنة 2012 ، حيث استبدل المشرع مجالس التأديب بالمحاكم العسكرية بهيئة الشرطة، إلا أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها، لا يحول دون الطعن عليها بعدم دستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها ـ وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة".

وأسست المحكمة الدستورية قضاءها على أن "الإعلان الدستورى قد خول السلطة التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التى تتبع أمامها، والضمانات التى تكفل بتكاملها مفهوما للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها فى الدول المتحضرة، كما نص الإعلان الدستورى فى المادة 8 على أن تقييد حرية المواطن بأى قيد ومنعه من التنقل يتم وفقاً لأحكام القانون، ونص فى المادة 9 على عدم جواز حجز المواطن أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون".

وأضافت "إذ تسلب المشرع بالنص المحال من اختصاصاته السالف بيانها، وفوض وزير الداخلية فى إصدار قرار بتحديد جهات الوزارة التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية وإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأفراد هيئة الشرطة، ومن ثم يغدو نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة مخالفاً لأحكام المواد 9 ، 21 ، 50 ، من الإعلان الدستورى، وبما يستوجب سقوط بقية فقرات ذلك النص وكذا سقوط القرارين رقمى 1050 لسنة 1973 ، 444 لسنة 1982 ـ لارتباطها بالنص المقضى بعدم دستوريته ارتباطاً لا يقبل التجزئة". 

التصميم والتطوير بواسطة WhaleSys