أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بإصدار حكم قضائي يقضي بإلغاء قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك.
كما أوصى تقرير المفوضين بإحالة القرار إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وكان عدد من العاملين ببنكي التعمير والإسكان والبنك المصري لتنمية الصادرات، قد أقاموا دعاوي قضائية ﻹلغاء قرار خضوعهم للحد الأقصى، واختصموا في دعواهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
قال تقرير مفوضي الدولة، أن قانون الحد الأقصى يتضمن تعارضا مع نص المادة 190 من الدستور الجديد، لكن ديباجته خلت من العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.
وبدأت مصر تطبيق الحد الأقصى للأجور على البنك المركزي والبنوك المملوكة للدولة، في يوليو الماضي، بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه أي موظف أو مستشار يعمل لحساب الدولة والقطاع العام عن 42 ألف جنيه شهريا.
وأضاف التقرير أن المشرع أراد سد عجز الموازنة العامة للدولة، فأصدر قانون الحد الأقصى للأجور في نطاق ضغط النفقات وربط الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى الدولة بالحد الأدنى للأجور.
وحدد قانون الحد الأقصى للأجور الفئات التي تسري عليها أحكام القانون، وأورد بينها العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
ووافق رئيس الوزراء على خضوع العاملين بالبنكين (المصري لتنمية الصادرات-والتعمير واﻻسكان) للحد الأقصى للأحور، استنادا على أنهما يأخذا شكل شركة مساهمة مصرية ولهما الشخصية اﻻعتبارية.
وأوضح تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة أن العاملين بالبنكين ﻻ يندرجون ضمن أي فئة من الفئات التي نص عليها القانون، مؤكدا أن إضافة العاملين ببنوك القطاع العام إلى الفئات الخاضعة للحد الأقصى للأجور يعد استحداثا لفئة جديدة لم ينص عليها القانون.
تعليقات الفيسبوك