وافق ممثلو منظمات أصحاب الأعمال، اليوم الأحد، علي صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعامل في 30 يونيه 2012، أو بتاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد ذلك التاريخ ودون حد أدني أو أقصي ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقًا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة، ولا تعتبر تلك العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم.
وبحضور الحكومة ممثلة في رفعت حسن، وزير القوي العاملة والهجرة، وقع ممثلو أصحاب الأعمال والعمال اتفاقية عمل جماعية بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص للعام المالي الحالي.
تضمنت قائمة الموقعين عن أصحاب الأعمال، كلًا من: جلال الزربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، وهشام أحمد يسري، أمين عام اتحاد مقاولي التشييد والبناء، ووجدي الكرداني، عضو اتحاذ الغرف السياحية، والدكتور محمد عطية، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، وإلهامي القاضي، أمين عام الاتحاد المصري للتأمين، وشريف جامع، أمين عام اتحاد بنوك مصر، ورمح الدين الدغيدي، وكيل وزارة المجلس الأعلى للرياضية، ومحمود عبد الحميد جوهر، مدير إدارة بالتعليم الخاص، وبدوي عبدالقادر علام، عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاص، سيد حسن محمد، مدير إدارة الإعانات بالإدارة المركزية للجمعيات الحاصة، وعن ممثلي العمال: الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وكمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري لنقابات العمال المستقلة.
وقال حسن، عقب الاجتماع، إنه حرصًا من الشركاء الاجتماعيين علي تأكيد مبادئ الحوار الاجتماعي والعدالة والمساواة ومراعاة البعد الاجتماعي ودعم مسيرة التنمية والاستقرار بمصر، وبمناسبة منح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارًا من أول يوليو 2012 بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيه 2012 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد ذلك التاريخ بدون حدود، فقد بادر ممثلو اتحادات أصحاب الأعمال الرئيسيين علي منح العاملين بالقطاع الخاص تلك العلاوة، لتحفيزهم للعمل وتحسين مستوي أجورهم خاصة لمحدودي الدخل، والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم.
وأضاف أن تلك العلاوة المقررة بالاتفاقية سيتم ضمها للأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة اعتبارًا من أول يوليو 2017، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب علي الضم حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقًا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح.
ونص على أنه لا تخضع العلاوة للضرائب والرسوم، وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30 يونيه الماضي، ويتم الاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 357 لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره تلك التعليمات.
كما نص الاتفاق بأن يتم قيده وإيداعه كاتفاقية عمل جماعية بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بوزارة القوي العاملة والهجرة تحت رقم "51 لسنة 2012"، ويتم اتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
تعليقات الفيسبوك