قانون المرور: الحبس من 3 أشهر إلى سنة للقيادة تحت تأثير المخدر وسحب رخصة من يلوث الطريق

السبت 05-07-2014 PM 03:02
قانون المرور: الحبس من 3 أشهر إلى سنة للقيادة تحت تأثير المخدر وسحب رخصة من يلوث الطريق
كتب:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور والصادر به القانون رقم 66 لسنة 1973، بما يقضي بالحبس من 3 أشهر إلى سنة للقيادة تحت تأثير المخدر وتغريم وسحب رخصة من يلوث الطريق.

ونصت المادة 74 من القانون على "تغريم كل من لا يلتزم بالجناب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين أو يسير في الاتجاه المخالف أو لا يتبع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه".

ونصت المادة 73 مكرر على معاقبة كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء الفضلات أو مخلفات البناء أو قاد مركبة تصدر أصواتا مزعجة أو غير مطابقة للشروط البيئية أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، فإذا تكرر الفعل مرة ثانية تضاعفت الغرامة ثم تكون العقوبة سحب رخصة القيادة لمدة عام إذا تكرر الأمر للمرة الثالثة.

ونصت المادة 74 مكرر(2) على أن "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة".

وتعاقب المادة 76 كل "من يقود سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 ولا تزيد على 3000 جنيه".

ونصت المادة 22 من المادة الثانية على "إلغاء ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت في غير الغرض المبين برخصته".

التصميم والتطوير بواسطة WhaleSys