مجلس الوزراء: مد حق الانتفاع في سيناء إلى 50 سنة وتوريثه لتشجيع الاستثمار.. والتملك للمصريين فقط

الأربعاء 17-06-2015 AM 11:25
مجلس الوزراء: مد حق الانتفاع في سيناء إلى 50 سنة وتوريثه لتشجيع الاستثمار.. والتملك للمصريين فقط
كتب:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام المرسوم العسكري بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لتشجيع الاستثمار.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه يوم الأربعاء، فان التعديلات الجديدة على المرسوم، تمد فترة حق الانتفاع في سيناء إلى 50 سنة، بدلاً من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة. كما أقرت التعديلات توريث حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين. 

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حسام القاويش، في البيان، إن التعديلات الجديدة "تحرص على ضمان عدم دخول أجهزة الدولة في أي منازعات قانونية مع المستثمرين الذين قاموا بإجراء أي تعاقدات قانونية، أو صدور قرارات تخصيص لهم، أو إجراء تعاقدات تمهيدية، أو أي ارتباطات قانونية أخرى سابقة على تاريخ سريان المرسوم المشار إليه، يتم توفيق أوضاعها ضمن القوانين التي أنشئت في ظله".

كان عدد من المستثمرين طالبوا رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بإعادة النظر في القانون 14 لسنة 2012 الذي أصدرته حكومة هشام قنديل، والخاص بتملك الأراضى فى سيناء، مؤكدين أنه تسبب فى توقف حركة الاستثمار نهائيا بالمنطقة خاصة فيما يتعلق بمزدوجى الجنسية ومدة حق الانتفاع.

وفي مواجهة هذا القرار، أصدر وزير الدفاع في حكومة قنديل آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، يوم 23 ديسمبر 2012، قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بـ"المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية بمسافة 5 كيلومتر غرباً".

وتضمنت التعديلات الجديدة في المادة الثانية من المرسوم والمتعلقة بتنظيم التملك وحالاته وضوابطه، أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.

وفي حالة وفاة المستثمر الأجنبي، الذي كان يتملك في ظل القوانين السابقة، فإن القانون ألزم الورثة الأجانب أن يقوموا بنقل الملكية إلى مصري، مع احتفاظهم بحق الانتفاع، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر، أو اتاح لهم تملك المنشأ دون الأرض، مع احتفاظهم بحق الانتفاع، أوقيام أجهزة الدولة بعد مرور ستة أشهر بالشراء بثمن المثل.

أما بالنسبة للمصريين مزدوجي الجنسية، فأن القانون يسمح لورثتهم بالتملك حتى لو كانوا مزدوجي الجنسية، بعد موافقة الجهات المعنية.

وفي حالة سقوط الجنسية المصرية عن المصري تسري عليه أحكام الأجنبي.

كما أعطت التعديلات صلاحيات لرئيس الجمهورية، بحيث يكون له الحق في استثناء نسب المشاركة للمصريين في الشركات الأجنبية عند تأسيسها لتكون بأي نسبة للأجانب بدلاً من 45% بشرط أن يكون المشروع من المشروعات المتكاملة كمحاور تنمية.

ويحق لرئيس الجمهورية وفقاً للتعديلات استثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية ومشروعات التنمية الخاصة بمحور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من تطبيق أحكام قانون سيناء.

وتضمن مشروع القانون تعديل بعض سلطات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على المرسوم، لفصل سلطات جهات الولاية عن سلطات الجهاز، حتى لا يحدث تعارض بين السلطات وبما لا يخل بدور الجهاز كجهاز مؤسسي لتنفيذ سياسات الدولة.

وبحسب البيان، فأن التعديلات فيما يتعلق بالتصاريح والتراخيص وإبرام التعاقدات، "أصبحت من سلطة جهة الولاية على الأرض، وأنيقتصر دور الجهاز على التخطيط والمتابعة و الإشراف والمعاونة بالتنسيق مع جهات الولاية".

وتم تعديل المادة (10) لإلزام الجهات المعنية بإمداد الجهاز بقاعدة بيانات متكاملة والتنسيق مع الجهاز وإخطاره بشأن المنح أو القروض أو التبرعات الأجنبية أياً كان نوعها حتى يتمكن الجهاز من الإشراف والمتابعة لأوجه التصرف في هذه المساعدات.

كما شملت التعديلات النص في المشروع على حق جهات الولاية بإزالة وضع اليد أو التعدي على الأراضي بالطريق الدائري بالإضافة لحق الجهاز في هذا الشأن، وكذلك منح جهات الولاية سلطاتها الكاملة على الأراضي الداخلة في إختصاصهم بمنطقة سيناء حيث أن المادة (14) كانت تتضمن مناطق تنمية (محدودة/استثمارية/متكاملة) تابعة للجهاز وهي ليست ولاية الجهاز باعتبار الجهاز جهة تخطيطية إشرافية.

وتضمنت التعديلات أيضاً إضافة فقرة للمادة السابعة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الجهاز بتقرير الحق لرئيس مجلس الوزراء بشكيل أو إعادة تشكيل الجهاز بما يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء واقتصار التشكيل على الجهات المعنية، مع تعديل النص الخاص بصحة التعاقد بأن يكون ثلثا أعضاء ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات الأخرى ويترتب على ذلك ضرورة إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

التصميم والتطوير بواسطة WhaleSys