قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلزام الحكومة بدفع جميع مستحقات المرأة العاملة والمزايا المالية والمرتب الكامل والحوافز والعلاوات، والبدلات والمكافآت والأجور الإضافية الخاصة بها خلال مدة الثلاثة أشهر التالية للوضع وحتى المرة الثالثة.
كانت إحدى السيدات قد أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ذكرت فيها أنها بعد أن حصلت على أجازة لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع للمرة الثالثة في حياتها فوجئت بأن جهة الإدارة منحتها فقط الأجر الأساسي وانقصت مرتبها وحرمتها من كافة حقوقها المالية الكاملة والحوافز والعلاوات والبدلات والأجور الاضافية والمكافآت بحجة أنها لم تكن قائمة بأداء العمل الوظيفي فعلا مما أضر بالمستوى معيشى لها ولأسرتها.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي في حيثيات الحكم، إنه لا يجوز للدولة الانتقاص من حقوق المرأة العاملة الواردة في الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، معتبراً أن حرمانها من كامل مرتبها وحقوقها المالية وملحقاتها خلال الثلاثة الأشهر التالية للوضع يخالف المبادئ الدستورية العالمية وإرادة المجتمع الدولي ويتناقض مع أبسط القواعد الانسانية للأم التي ترقد بجوار وليدها.
وأضافت، المحكمة أن الاتفاقية الدولية في شأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول ديسمبر عام 1979 والتي أصبحت واجبة النفاذ في 3 سبتمبر 1981 نصت في المادة 11 منها على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق.
وتابعت "حرصاً على منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة وضمانا لحقها الفعلي في العمل تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة بحظر الفصل من الخدمة بسبب الزواج أو الأمومة على أن يتم إدخال نظام أجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا إجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الإجتماعية.
وأشاد المجلس القومى للمرأة في بيان اليوم بالحكم، قائلا "الحكم منصف ويعكس إدراكاً لأهمية دور المرأة الرئيسي كشريك للرجل فى كافة ميادين الحياة".
وأكد على وجوب اتخاذ الإجراءات التي تكفل لها التوفيق بين عملها وواجباتها الأسرية وهو الحق الذى كفله الدستور.
تعليقات الفيسبوك