منحت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، اليوم السبت، وزير الداخلية الحق فى عدم الموافقة على الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم فى قضايا "الإرهاب وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت وتعطيل مصالح المواطنين وترويعهم".
وأكدت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أن طبيعة جرائم "الإرهاب" تنال من الاستقرار المأمول للبلاد وتعوق التنمية ويتعين حظر الإفراج الشرطي عن مرتكبيها، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقضت المحكمة بتأييد قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من حرمان اثنين من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الإفراج الشرطي المنصوص عليه بالمادة (52) من قانون السجون وعدم إطلاق سراحهما من أي سجن خلال تنفيذ العقوبة.
وقالت المحكمة "إذا كانت أحكام المادة (52) من قانون السجون تقضى بجواز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية فإنها اشترطت في عجزها ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت الإدارة بعدم استجابته للمعاملة العقابية، كما يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة، ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التي ارتكبها المسجون وخطورتها على الأمن العام".
تعليقات الفيسبوك