أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قرارا بقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
وتسري أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الاداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلي وحدات الادارة المحلية وعلي الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحيث لا يقل المكون الصناعي المصري عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.
ونص القرار على أن يعمل بالقانون بعد ثلاثة شهور من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة طلب إدخال تعديلات عليه تتضمن حذف استثناء العقود التي تسري عليها المادة 8 من قانون المناقصات والمزايدات والمتعلقة بعقود وزراتي الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما، وأن يقتصر الاستثناء فقط على العقود التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء.
ويهدف المشروع إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي وتحسين أداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الأجنبية التي يتم سدادها لشراء المنتجات المستوردة التي يتوافر لها مثيل في السوق المصري.
وتناول المشروع عدة محاور تتمثل في الجهات التي يسري عليها مشروع القانون وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة. وشركات القطاع العام. وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
وحدد مشروع القانون، بالنسبة لعقود الشراء، الأفضلية السعرية 15% للمنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، وأنشأ المشروع لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة، ونص القانون علي أن الإخلال بأحكامه يعد إخلالاً جسيماً يرتب المساءلة.
تعليقات الفيسبوك