قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض الدعوى التى اقيمت طعنا على المادة 17/1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، والتى تخول وزير المالية سلطة مد موعد تقديم الإقرارات الضريبة.
وقالت المحكمة – في أسباب حكمها – إن المشرع فى سبيل تنظيمه سلطة مصلحة الضرائب القائمة على تحصيل ضريبة المبيعات، قد راعى ثقل العبء الملقى عليها بشأن مراجعة الإقرارات الضريبية الشهرية المقدمة من المسجلين، على نحو تنوء بحمله وتعجز عن الوفاء به.
وأضافت المحكمة أن المشرع حدد فى نص المادة (17) منه المدة التى لمصلحة الضرائب أن تعدل الإقرارات المقدمة من المسجل خلالها بستين يوما، وأعطى للوزير المختص الحق فى مد هذه المدة، إلا أن الواقع العملى كشف عن تعذر انجاز هذه المهمة خلال هذا الأجل الأمر الذى اضطر الوزير إلى إصدار قرارات متعددة بزيادة مدة المراجعة إلى أن بلغت ثلاث سنوات، وهو ما دفع المشرع للتدخل بتعديل نص المادة (17) المشار إليها بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005، لضبط هذه المدة على اسس تشريعية موحدة، وبما تتفق وأحكام الدستور.
تعليقات الفيسبوك