أقام محامون دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالبين فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة بمنعه أسر المجنى عليهم من شهداء ومصابي الثورة من الحضور ومحاميهم جلسات المحاكمة الجنائية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55560 لسنة 67 قضائية كلًّا من رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم، وهي القضايا المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من معاونيه.
وذكرت الدعوى أن قرار رئيس المحكمة أثناء نظر جلسة محاكمة مبارك أصدر قراره بمنع أسر الشهداء والمصابين من الحضور ونشره بجميع وسائل الإعلام، وتم إثبات الواقعة ضده بمحاضر شرطة رسمية لمخالفاته نصوص المواد 33 و74 و75 من الدستور الحالي، والتي ساوت بين المواطنين أمام القانون وأن جلسات المحاكم علنية طبقًا للمادة 171 من الدستور الحالي.
وأضاف المدعون أن قرار قاضي محاكمة مبارك جاء مخالفًا لنص المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
تعليقات الفيسبوك