قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، اليوم السبت، بعدم السماح لأعضاء الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات للترشح لمجلس النواب إلا بعد تقديم استقالاتهم.
ورفضت المحكمة الدفع بعدم دستورية نص المادة 11 من قانون مجلس النواب التى ألزمت أعضاء الجهات الرقابية بتقديم استقالاتهم إذا أرادوا الترشح لمجلس النواب وقضت المحكمة
وقالت المحكمة إن "الجهاز المركزي للمحاسبات هو من الأجهزة الرقابية التي تتولى ممارسة الرقابة على أموال الدولة صونا لها، وهو بهذه المثابة يؤدي دوراً متفردا عن غيره من الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى إذ أنه في أدائه لذلك الدور يعاون مجلس النواب في فرض الرقابة المنشودة على أموال الدولة، عن طريق إبلاغ نتيجة ما يفحصه من مهام يكلفه بها مجلس النواب وإعداد تقارير بشأنها يتم رفعها إلى ذلك المجلس، ومن ثم فلا يجوز الجمع بين تلك الوظيفة الرقابية وبين عضوية مجلس النواب حتى لا يكون من يراقب مدى صحة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات هو في ذات الوقت عضو بذلك الجهاز".
تعليقات الفيسبوك